موسوعة من حیاة المستبصرین جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أولى الناس بالإمامة أعملهم بالسُنَّة إذا لم يطعن في دينه، وكره إمامة الفاسق لأنَّه لا يهتم بأمر دينه، ولأنَّ في تقديمه تقليل الجماعة لمكان الأنفة من اقتدائه.وفي (جامع الرموز): والأولى بالإمامة الأعلم بالنسبة وانَّما قُدَّم الأعلم إذا قدر على ما يجوز به الصلاة من القراءة، واجتنب عن الفواحش الظاهرة كما في (المحيط)، وغيره، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسنّ فإنْ أمَّ عبدٌ أو اعرابي، أو فاسق (من الفسوق وهو لغةً الخروج عن الاستقامة، وشريعة الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة)، ويكره إمامة النمَّام كما في (الروضة)، وإمامة المُرائي والمتصنع. ومَن أَمَ بأجرة ـ كما في (الجلالي) ـ يكره(1).وفي (الكبيري) شرح المنية: في فتاوى الحُجَّة: وفيه إشارة إلى أنَّهم لو قدموا فاسقاً يأثمون بناءً على أنّ كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه لأمر دينه وتساهله في الإتيان بلوازمه فلا يبعد منه الإخلال ببعض شروط الصلاة، وفعل ما ينافيها بل هو الغالب بالنظر إلى فسقه، ولذا لم تَجُزْ الصلاة خلفه أصلا عند مالك، ورواية عن أحمد إلاّ أنا جوزناها مع الكراهة لقوله(صلى الله عليه وآله): صلّوا خلف كلّ برٍّ وفاجر، وصلّوا على كل برٍّ وفاجر، وجاهدوا مع كل برّ وفاجر (رواه الدارقطني)، واعله بأنَّ مكحولا لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. وحاصله أنَّه مرسل وهو حجّة عندنا، وعند مالك، وجمهور الفقهاء فيكون حجة عليه.قال في شرح ردّ المختار (المشهور بالشامي): إعلم أنَّ المكروه إذا أُطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلاّ أنّ يُنَصَّ عليه التنزيه فقد قال المُصنِّف في (المُصفّى): لفظ الكراهة عند الاطلاق هو التحريم. قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه، قال: التحريم.قال ابن الهمام في(فتح القدير شرح الهداية): ترك المكروه مقدم على فعل السنة.