موسوعة من حیاة المستبصرین جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يستحقها هو من قام بالكتاب والسنة ـ سواء أكان عربياً أم أعجمياً(1) ـ وبالغ "ضرار بن عمرو" فقال: إن تولية غير القرشي أولى، لأنه يكون أقل عشيرة، فإذا عصى أمكن خلعه(2)، قال الشهرستاني:"وبدعتهم (أي الخوارج) في الإمامة: إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش، وكل من نصبوه برأيهم، وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل، واجتناب الجور، كان إماماً، ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه، وإن غيّر السيرة، وعدل عن الحق، وجب عزله أو قتله، وهم أشد الناس قولا بالقياس، كما جَوّزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلا، وإن أحتج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حراً أو نبطياً أو قرشياً(3).وقال ضرار بن عمرو(4)، إذا اجتمع حبشي وقرشي، كلاهما قائم بالكتاب والسنة، فالواجب أن يقدم الحبشي، لأنه أسهل لخلعه، إذا حاد عن الطريقة(5).هذا ويلخص "ابن أبي الحديد" في "شرح نهج البلاغة"(6) آراء الفرق المختلفة في كون "الأئمة من قريش" بقوله: اختلف الناس في اشتراط النسب القرشي في الإمامة، فقال قوم من قدماء أصحابنا (أي المعتزلة): إن النسب ليس شرطاً فيها أصلا، وأنها تصلح في القرشي وغير القرشي، إذا كان فاضلا مستجمعاً للشرائط المعتبرة، واجتمعت الكلمة عليه، وهو قول الخوارج.