موسوعة من حیاة المستبصرین جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
حاجة إليه.5 ـ المباح: وهو ما يجوز فعله وتركه وكلاهما على حدٍّ سواء عند الله تعالى.وكل فعل يصدر من إنسان مسلم لا يخرج عن هذه الخمسة وإذا شك في احدها تسمى الشبهة الحكمية.الأمر الثاني: هناك ثلاث طرق لمعرفة تلك الأحكام الخمسة وهي:1 ـ الاجتهاد.2 ـ التقليد.3 ـ والاحتياط.قال في شرح الأربعين ما لفظه الآتي:إن معرفة الأحكام الشرعية ـ على الوجه الصحيح ـ إنّما يكون باجتهاد أو تقليد أو احتياط ذلك إنّ الإنسان في حياته لا بدّ له إما من اختصاص أو تلمّذ أو حذر، فلا يجوز معالجة المريض إلاّ للطبيب الأخصائي أو من يعمل بإرشاد الطبيب، وفيما إذا فُقد فاللازم الوقاية والاحتياط حتى لا يزداد المريض سوءاً كذلك بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، فلابدّ من تحصيلها بإحدى الطّرق الآتية وبدونها يكون العمل باطلا وهي:1 ـ الاجتهاد: وهو معرفة الأحكام الشرعية عن أدلّتها من القرآن والسُّنَّة والإجماع والعقل، وهذا لا يتيسّر إلاّ لمن اختصّ بالاستنباط.2 ـ الاحتياط: وهو العمل بما يتيقّن سقوط التكليف الشرعي واليقين بالعمل بالواجب كتكرار الصلاة فيما إذا شكّ بين القصر والتمام وهذا أيضاً لا يتيسّر بل قد يستلزم العسر والحرج.3 ـ التقليد: وهو تطبيق العمل على رأي المجتهد الواجد لشرائط المرجعيّة وهذا هو المتيسّر لعامة النّاس، فيجب على المشهور تقليد المجتهد الأعلم الحيّ