موسوعة من حیاة المستبصرین جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة من حیاة المستبصرین - جلد 3

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المجال بهذا، بل هناك روايات متضافرة جمعها العلامة السمهودي في كتابه "وفاء الوفاء"(1).

أما الحديث الذي تشبث به ابن تيمية والوهابية فقد تعرض له العلماء بالشرح والتحليل وأوضحوا المقصود منه. فقد روي عن الرسول(صلى الله عليه وآله) أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي، والمسجد الأقصى" رواه البخاري عن أبي هريرة.

وهذا الحديث الذي تمسك به الوهابيون لا يدل على حرمة شد الرحال إلى زيارة القبور، والاماكن والمشاهد المشرفة، وذلك لأن الاستثناء الوارد في الحديث مفرغ قد حذف فيه المستثنى منه، فكما يمكن ان يكون تقدير المستثنى منه: "لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة" يمكن ان يكون تقديره: "لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد". ولكن المتعين هو الثاني لكون الإستثناء متصلا وهو يقتضي تقدير "المسجد" بعنوان مستثنى منه، لا غيره.

أضف إلى ذلك يقول الشيخ السبحاني: "أن الضرورة قاضية بجواز شد الرحال إلى طلب التجارة، وإلى طلب العلم، وإلى الجهاد، وزيارة العلماء والصلحاء، وإلى التداوي والنزهة، وان المسلمين في مواسم الحج يشدون الرحال إلى عرفة والمزدلفة ومنى.. هذا مضمون الحديث ومعناه ومع ذلك لا يفهم من هذا الحديث وأشباهه حرمة السفر إلى باقي المساجد، بل هي ظاهرة في أفضلية هذه المساجد على ما عداها بحيث بلغ فضلها ان تستحق شد الرحال والسفر اليها للصلاة فيها. أما سائر المساجد فليس لها هذا الشأن. كما ان النهي عن شد الرحال إلى سائر المساجد دون الثلاثة ليس نهياً إلزامياً بل هو للارشاد إلى عدم ترتب ثواب وافر على التوجه إلى سائر المساجد.

1- التوحيد والشرك: 207.

/ 575