حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
استدل بهذا الخبر لما ذهب اليه الشيخ منجواز السلم في الجلود مع المشاهدة. و فيه ما عرفت من الاحتمال الذي ذكرناه،الا انه قد روى في الكافي و التهذيب عن أبىمخلد السراج «قال: كنا عند أبى عبد اللهعليه السلام، فدخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال أدخلهما فدخلا فقالأحدهما: انى رجل قصاب و انى أبيع المسوكقبل ان أذبح الغنم؟ قال: ليس به بأس، و لكنانسبها غنم أرض كذا و كذا» و هذا الخبر كماترى ظاهر في جواز السلم في الجلود، والمشهور في كلام الأصحاب العدم، تمسكابحصول الجهالة و اختلاف الخلقة، و تعذرالضبط حتى بالوزن، لأن القيمة لا ترتبط به. و عن الشيخ القول بالجواز مع المشاهدة وأورد عليه انه مع المشاهدة يخرج عن السلم،لان المبيع في السلم أمر في الذمة مؤجل إلىمدة، و أجيب بأن المراد مشاهدة جملة كثيرةيكون المسلم فيه داخلا فيها، و لهذا لايخرج عن السلم، لان المبيع غير معين، وانما يخرج عن السلم مع تعيين المبيع، وكلام الشيخ أعم منه فيمكن حمله على ماذكرناه، أنت خبير بان النص المذكور ظاهرفي الجواز كما عرفت فلا تسمع هذهالمناقشات في مقابلته، و هو أيضا أحدالاحتمالين في الخبر