الأول كما عرفت، و لذلك عده في الوسائل فيجملة أخبار السلم. و العلامة قد نقل في المختلف الخبرينالمذكورين حجة للشيخ، و أجاب عن خبر مخلدالسراج بضعف السند الذي قد عرفت في غيرموضع انه غير مرضى و لا معتمد و عن الأخربأنه لا دلالة فيه على بيع السلم، و الظاهرانه اشارة الى ما ذكرناه من الاحتمال فيالخبر المذكور. و اما الجواهر و اللئالي فظاهر جملة منالأصحاب عدم الفرق فيها بين الكبار والصغار، لاشتراك الجميع في علة المنع، وهو تعذر ضبطها على وجه يرتفع بسببه اختلافالثمن، و فرق آخرون فخصوا المنع بالكبار،لما ذكر من تفاوتها باعتبارات لا تحصلبدون المشاهدة أما الصغار التي تستعمل فيالأدوية و الكحل و نحوها فهي لا تشتمل علىأوصاف كثيرة بحيث يختلف القيمةباختلافها، فيجوز السلم فيها و ما ذكرنامن التفصيل مثل المعاجين خيرة الشهيدينرحمهما الله و هو جيد. و اما ما ذكروه من العقار و الأرض فلم أقففيه على خبر، الا ان الحميري روى في قربالاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال: سألته عن السلم في النخل قبلأن يطلع قال: لا يصلح السلم في النخل و فيموضع آخر قال: «سألته عن الرجل يسلم فيالنخل قبل ان يطلع قال: لا يصلح السلم فيالنخل» و الظاهر أن المراد منه ما هو ظاهرهمن كون السؤال عن السلم في العقار لا فيالثمرة، إذ لا اشكال و لا خلاف في جوازه،فيكون الخبران المذكوران مستندا لعدمجواز السلم في العقار، الا ان موردهماالنخل كما ترى. الثالثة شرط الشيخ في جواز السلم في البيض و الجوزضبطهما بالوزن لاختلافهما، و الأظهرالاكتفاء بالعدد مع ذكر النوع الذي يقلالاختلاف فيه بحيث يختلف الثمن باختلافه،و منع الشيخ من السلم في جوز القز محتجابان في جوفه دودا ليس مقصودا و لا فيهمصلحة، فإنه إذا ترك فيه أفسده، لانهيقرضه و يخرج منه،