حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لعله لعدم وجود النص هنا توقف صاحبالبشرى في الحكم المذكور كما نقل عنه و هوفي محله.

قالوا و لو قبض بعض الثمن خاصة، صح فيمايخصه من المبيع و بطل في الباقي، ثم انه لوكان عدم الإقباض بتفريط المسلم اليه و هوالبائع فلا خيار له، و الا تخير لتبعيضالصفقة، و لو شرط تأجيل بعض الثمن قالوا:بطل في الجميع، لجهالة ما يواذى المقبوض واحتمل في الدروس الصحة و انه يقسط فيما بعدالبيع سلعتين فيستحق إحديهما.

و لو كان للمشتري دين في ذمة البائع فأرادجعله ثمنا فهنا صورتان إحديهما أن يشترطذلك في العقد بمعنى أن يجعل الثمن ما فيالذمة بأن يقرنه بالباء، و المشهور بينالأصحاب بطلان العقد لانه بيع دين بدين،قالوا: أما كون المسلم فيه دينا فواضح، وأما، الثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمةالمسلم اليه، فإذا جعل عوضا للمسلم فيهالذي هو دين كما عرفت صدق بيع الدينبالدين، و قيل بالجواز على كراهة و هواختيار المحقق في الشرائع و العلامة فيالتحرير و وجهه أن ما في الذمة بمنزلةالمقبوض.

الثانية- المحاسبة به قبل التفرق، بمعنىأن يتقابضا في المجلس من غير أن يعينه‏

/ 415