حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه عبد الله الجعفر الحميري فيكتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عنجده على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام«قال: سألته عن المسلم في الدين قال: إذاقال: اشتريت منك كذا و كذا بكذا و كذا فلابأس».

و الكلام في هذه الاخبار مع أصل المسألةيتوقف على بيان مقدمة، و هي ان بيع الدينبالدين الممنوع منه كما دل عليه خبر طلحةهل هو عبارة عما كان دينا قبل العقد كانيكون العوضان دينا قبل العقد كما لو باعهالذي في ذمته بدين آخر له في ذمته أيضا أوفي ذمة ثالث أو تبايعا دينا في ذمة غريملأحدهما بدين في ذمة غريم آخر للآخر فيخصالمنع بهذه الصورة، أو يشمل ما صار دينابسبب العقد و ان لم يكن دينا قبله كما إذابيع بمؤجل في العقد، و يدخل ذلك في بيعالدين بالدين بناء على ان الثمن مؤجل غيرحال. المشهور الثاني، و قيل بالأول و هواختيار شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الدينمن الروضة الا انه ناقض نفسه في باب السلممن الروضة أيضا في مسألة اشتراط قبض الثمنقبل التفرق أو المحاسبة به من دين عليهفقال بعد ذكر المصنف «لو جعل الثمن نفس مافي الذمة بطل لانه بيع الدين بالدين» مالفظه اما كون المسلم فيه دينا فواضح و اماالثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمةالمسلم اليه انتهى. و فيه انما صار دينابالعقد لا قبله و هو في كتاب الدين قد منعمن كون ذلك من باب بيع الدين بالدين، حيثقال- بعد قول المصنف «و يصح بيعه اى الدينبحال لا بمؤجل ما صورته لانه بيع الدينبالدين، و فيه نظر لان الدين الممنوع منهما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلقالباء به، و المضمون عند العقد ليس بدين وانما يصير دينا بعد، فلم يتحقق بيع الدينبالدين الى آخر كلامه زيد في إكرامه.

/ 415