حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و سؤال الفرق متجه فان المسلم فيه ايضاكذلك انما يصير دينا بعد العقد لا قبله، وبذلك يظهر ان الحكم بالبطلان في الصورةالاولى من الصورتين المتقدمتين انما يتجهعلى القول بالعموم، كما هو المشهور، و اماعلى القول الأخر فلا، و حينئذ فموافقةالأصحاب في البطلان هنا غفلة عما اختاره،و خالفهم فيه في تلك المسألة و على هذافيمكن ان يقال: ان نفى البأس في خبرإسماعيل بن عمر المتقدم انما وقع بناء علىالقول الثاني الذي اختاره شيخنا المتقدمذكره من عدم دخول بيع الطعام سلما في الدينو ان صار دينا بعد العقد فلا يدخل في بيعالدين بالدين، و حينئذ يصح البيع سواء كانالدراهم التي جعلت ثمنا حالة أو مؤجلة، ويحتمل على بعد، في الخبر المذكور- ان وجهالصحة و نفى البأس انما هو من حيث الثمن، وان تلك الدراهم التي في الذمة كانت حالة، والبيع انما وقع بعد حلولها، و ان بيعالطعام سلما داخل في الدين كما هو المشهور-و الصحة انما اتجهت من جهة كون الثمن حالاو المبيع و ان كان دينا لكن الثمن حال فلايدخل في بيع الدين بالدين، و الى هذاالاحتمال جنح صاحب الوافي فذكر الخبرالمشار إليه في باب بيع الدين بالدين، واما على ما ذكرناه فالأنسب به باب السلفكما أوضحناه في حواشينا على الكتابالمذكور.

و اما خبر قرب الاسناد فالظاهر ان المرادبقوله و سألته عن السلم في الدين في حالكون الثمن دينا و جوابه عليه السلام بنفيالبأس «فيما إذا قال: اشتريت منك كذا و كذابكذا و كذا» فالظاهر ان مراده كون الثمنكليا في الذمة، لا عين ما في الذمة و الالقال: بما في ذمتك، و حينئذ يصير من قبيلالصورة الثانية المتقدمة، و تحصل المقاصةو المحاسبة بعد العقد أو التهاتر والتساقط على الوجهين المتقدمين.

و اما رجوعه عليه السلام عما افتى به أولافي رواية إسماعيل بن عمر و نسبة نفسه الىالوهم فإنما خرج مخرج التقية كما ينادى بهسياق الكلام، و كيف كان فقد عرفت ان أصلالمسألة خال من النص، و به ينقدح الإشكالفي بعض فروع‏

/ 415