حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إذا عرفت ذلك فاعلم ان الأشهر الأظهر أنالدية في حكم المال المقتول يقضى منهادينه و يقضى منه وصاياه و ترثها ورثته، وقيل انها لا تصرف في الدين لتأخراستحقاقها عن الحياة التي هي شرط الملك، والدين كان متعلقا بالذمة حال الحياة، وبالمال بعدها، و الميت لا يملك بعد وفائه.

و لا يخفى ما فيه، فإنه اجتهاد في مقابلةالنصوص، و جرءة على أهل الخصوص، و قد عرفتدلالة الروايات المتقدمة على وجوب أداءالدين منها.

و نحوها ما رواه في الكافي في الصحيح عنيحيى الأزرق و هو مجهول عن أبى الحسن عليهالسلام «في رجل قتل و عليه دين و لم يتركمالا فأخذ أهله الدين من قاتله أ عليهم أنيقضوا الدين؟ قال: نعم قال: قلت: و هو لميترك شيئا، قال: قال: إنما أخذوا الديةفعليهم أن يقضوا دينه».

و نحوها رواية أخرى له، و أصرح من ذلك ماورد من الاخبار الدالة على انه يرثهاالورثة على كتاب الله و سنة نبيه صلّى اللهعليه وآله مثل صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة عبد الله بن سنان و صحيحة محمد بنقيس و في بعضها عدم إرث الأخوات من الام منالدية.

و بالجملة فإن القول المذكور ظاهرالقصور، و قيل: أيضا بالفرق بين دية الخطاءو دية العمد، إذا رضي الوارث بها معللا بأنالعمد انما يوجب القصاص، و هو حق للوارثفإذا رضي بالدية كانت عوضا عنه، فكانتأبعد من استحقاق الميت‏

/ 415