حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
مالك، و نصف الربح، و رد عليه نصف الربعهذا رجل تائب انتهى. ثم ان الظاهر ان مناقشة ابن إدريس هناواهية، و تخصيصه جواز الأخذ بالمضاربة وشرط نصف الربح أبعد بعيد، فإنه لا يخفى أنالمتعارف بين التجار كما هو الآن المعمولعليه بينهم فكذا في الأزمنة السابقة أنالاشتراء انما يقع في الذمة، فالبيع صحيحبلا اشكال، و الربح للمشتري بلا خلاف، ولكن الرجل لما قصد التوبة و ندم على ما وقعمنه ظن أن ما حصله من الربح بواسطة هذاالمال انما هو لصاحب المال فاتى به ليطلبطيب نفسه، و أن يحلله و يبرئ ذمته، والامام عليه السلام أمره بأخذ رأس الماللانه حقه في ذمته، و ان لم يجز له المطالبةبه بعد الرضا باليمين، فلما بذله الرجل واعترف به جاز له أخذه و امره بأخذ نصفالربح في مقابلة تحليله و إبراء ذمته ورضاء نفسه لا تكون ذلك حقا شرعيا، فهو منقبيل الصلح على ذلك، و انما خصه بالنصفإيثارا للرجل المديون من حيث توبته، و أنالله تعالى يحبه من هذه الجهة، فينبغي أنيسامحه له نصف الربح، و ان كان هو قد سمحبالربح، هذا هو الظاهر من سياق الخبرينالمذكورين. ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب أنه لو أكذبنفسه و ان لم يأت بالمال فإنه يجوزمطالبته، و تحل مقاصته مما يجده الغريم منأمواله متى امتنع من التسليم، و لم أقف فيهعلى نص: و مورد الروايتين المتقدمتين انماهو بذل المديون المال، و الإتيان به، بلربما ظهر من رواية المسئلة- الدالة على أنهإذا استحلفه فليس