حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
و لا بد في الكيل و الوزن من المعلوميةفيما يكال به و يوزن كما صرح به في روايةغياث المتقدمة، و صحيحة محمد الحلبي، فلايجزى ما كان مجهولا من مكيال أو ضنج و انتراضيا عليه، و قد تقدم الكلام في ذلك فيالبيع، و ظاهر الأصحاب هنا انه لا فرق فيذلك بين ما يعتاد كيله و وزنه و ما يعتادبيعه جزافا كالحطب و القصب و الحجارة ونحوها، لأن المشاهدة ترفع الضرر، و فيالسلم حيث كان ما سلم فيه غائبا أو معدومافلا بد من معلوميته بأحد الوجهين ليصحالعقد عليه، فعلى هذا لا يجوز السلم فيالقصب اطنابا و لا في الحطب حزما و لا فيالمجز و رجزا لما عرفت من اختلافالمذكورات الموجب للغرر في عقد السلف،بخلاف ما لو بيع مشاهدا فإن المشاهدة ترفعالغرر عنه، و يجوز السلم في الثوب أذرعا وان قلنا بجواز بيعه مع المشاهدة بدونالذرع، لما عرفت من ان المشاهدة ترفعالغرر بخلاف ما لم يشاهد، و هل يجوزالإسلاف في المعدود عددا قيل لا، لعدمانضباط المعدود فلا يحصل العلم بقدره بدونالوزن، و قيل بالتفصيل و عدم جواز ذلك فيمثل الرمان لحصول التفاوت في أفراده، وجواز ذلك في مثل الجوز و اللوز و البيضلعدم التفاوت في بعض و قلته في آخر بحيثيتسامح به. و في الدروس الحق البيض بالرمان الممتنعفيه، و على كل تقدير لا بد في البيض منتعيين الصنف، و لا بد في الثمن أيضا انيكون مقدرا بالكيل أو الوزن، فلا يكفىمجهولا كقبضة من دراهم و صبرة من طعام، ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته إذا كان ممايكال أو يوزن أو يعد، اما لو كان مما يباعجزافا جاز الاقتصاد على مشاهدته كما لوبيع، و لو كان الثمن من المذروعات كالثوبفهل يكتفى بمشاهدته عن ذرعه كما لو بيعحسبما تقدم، فكذا إذا كان ثمنا أم لا بد منذرعه، قطع الشيخ باشتراط ذرعه و توقفالعلامة في المختلف و اختار في المسالكبناءه على جواز بيعه كذلك فان قلنا به فيالبيع أجزناه هنا، و خالف المرتضى رضىالله عنه في ذلك كله فاكتفى بالمشاهدة فيالثمن مطلقا مكيلا أو موزونا أو معدودا أومذروعا قال في المسائل