حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الناصرية حيث ذكر المسألة أن معرفة مقداررأس المال شرط في صحة السلم، ما أعرفلأصحابنا إلى الان نصا في هذه المسألة،الا أنه يقوى في نفسي أنه رأس مال السلمإذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطابالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته و مبلغوزنه و عدده، و هو المعمول عليه من قولالشافعي، ثم نقل عن أبي حنيفة القول بماعليه الأصحاب من الاشتراط إذا كان مكيلاأو موزونا أو معدودا، و المشهور الأول و بهصرح الشيخ في المبسوط و الخلاف.

احتج العلامة في المختلف للقول المشهورقال: لنا انه غرر فيكون منهيا عنه، لأنالنبي صلّى الله عليه وآله «نهى عن الغرر»و لانه عقد لا يمكن إتمامه في الحال و لاتسليم المعقود عليه، و لا يؤمن انفساخهفوجب معرفة مقدار رأس المال ليرد بدله، ولانه لولاه لأفضى إلى التنازع و الشارعأرشد إلى المصالح النافية للتنازع،كالشهادة و غيرها، و معلوم أن الضررالناشي من تجهيل الثمن أشد من ضرر تركالشهادة و لانه لا يؤمن أن يظهر بعض الثمنمستحقا فيفسخ العقد في قدره، فلا يدرى كمبقي و كم انفسخ.

و نقل عن المرتضى أنه احتج بما روى عنالنبي (صلّى الله عليه وآله) «انه قال: منأسلم فليسلم في كيل معلوم و وزن معلوم إلىأجل معلوم» فاذن النبي صلّى الله عليهوآله في السلم على هذه الصفات و لم يشترطسواها» ثم أجاب عنه بأنه بين أولا النهي عنالغرر، و من جملته جهالة الثمن، فالإذن فيالسلم بعد ما بين أولا غير دال على ماادعاه انتهى. و حاصله أن الخبر مطلق يجبتقييده بما دل على النهى عن الغرر.

و بالجملة فالظاهر هو القول المشهور لأنهالأنسب بالقواعد الشرعية و الضوابطالمرعية مع موافقته للاحتياط المطلوب فيالدين كما لا يخفى على الحاذق المكين.

/ 415