حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
إذا لم تكن رهنا لا وجه لمنعه من التصرففيها، مع أن الإجماع على منعه. و الجواب عن ذلك أولا: بمنع هذه الدعوى ومنع الإجماع، كما سيأتي إنشاء الله تعالىتحقيقه في بعض مواضع الفصل الثالث. و ثانيا: أنه مع تسليم ذلك يمكن أن يقال: انمنعه من التصرف لا من حيث المنفعة، بل منحيث استلزامه التصرف في المرهون، و لهذالو انفصلت المنفعة كالثمرة و الولد لميمنع من التصرف فيها- و ينبغي أن يعلم أنهلو شرط المرتهن دخولها أو الراهن خروجهازال الاشكال، لوجوب الوفاء بالشرط، هذاكله بالنسبة إلى النماء المتجدد بعدالرهن. و أما الموجود حال الرهن فالمشهور بينهمعدم الدخول، و نقل في المختلف عن ابنالجنيد الخلاف في ذلك، قال في المختلف:النماء الموجود حالة الارتهان إذا كانمنفصلا كالولد و اللبن أو متصلا اتصالا لايقبل الانفصال كالصوف و الشعر خارج عنالرهن، ذهب إليه أكثر علمائنا. و قال ابنالجنيد: ان جميع ذلك يدخل في الرهن، لنا أنالعقد تناول الأصل، و ليس النماء جزء منالمسمى، فلا يدخل في الرهن، احتج بأنالنماء تابع في الملك، فكذا في الرهن، والجواب المنع من الملازمة انتهى. أقول: لا يبعد التفصيل بالفرق بين مثلالولد و الثمرة، و بين مثل الشعر و الصوفعلى ظهر الحيوان، بخروج الأول، و دخولالثاني، فإن من الظاهر عدم دخول الولد والثمرة في مسمى الام و النخل، و دخول الشعرو الصوف في الحيوان اللذين هما على ظهره،فإنه كالمتبادر عرفا، فإنه متى باعهحيوانا كذلك أو وهبه أو نقله له بأحدالنواقل الشرعية، فإن ظاهر العرف الحكمبدخول ذلك فيه. و لهذا انه في التذكرة استقرب دخول الصوفو الشعر على ظهر الحيوان، محتجا بأنهكالجزء، و استحسنه المحدث الكاشاني فيالمفاتيح، و تردد في التذكرة في دخولاللبن في الضرع، و في القواعد تردد فيالأمرين، و كيف كان فالمسألة لا تخلو منشوب الاشكال و الله العالم.