حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا لم تكن رهنا لا وجه لمنعه من التصرففيها، مع أن الإجماع على منعه.

و الجواب عن ذلك أولا: بمنع هذه الدعوى ومنع الإجماع، كما سيأتي إنشاء الله تعالىتحقيقه في بعض مواضع الفصل الثالث.

و ثانيا: أنه مع تسليم ذلك يمكن أن يقال: انمنعه من التصرف لا من حيث المنفعة، بل منحيث استلزامه التصرف في المرهون، و لهذالو انفصلت المنفعة كالثمرة و الولد لميمنع من التصرف فيها- و ينبغي أن يعلم أنهلو شرط المرتهن دخولها أو الراهن خروجهازال الاشكال، لوجوب الوفاء بالشرط، هذاكله بالنسبة إلى النماء المتجدد بعدالرهن.

و أما الموجود حال الرهن فالمشهور بينهمعدم الدخول، و نقل في المختلف عن ابنالجنيد الخلاف في ذلك، قال في المختلف:النماء الموجود حالة الارتهان إذا كانمنفصلا كالولد و اللبن أو متصلا اتصالا لايقبل الانفصال كالصوف و الشعر خارج عنالرهن، ذهب إليه أكثر علمائنا. و قال ابنالجنيد: ان جميع ذلك يدخل في الرهن، لنا أنالعقد تناول الأصل، و ليس النماء جزء منالمسمى، فلا يدخل في الرهن، احتج بأنالنماء تابع في الملك، فكذا في الرهن، والجواب المنع من الملازمة انتهى.

أقول: لا يبعد التفصيل بالفرق بين مثلالولد و الثمرة، و بين مثل الشعر و الصوفعلى ظهر الحيوان، بخروج الأول، و دخولالثاني، فإن من الظاهر عدم دخول الولد والثمرة في مسمى الام و النخل، و دخول الشعرو الصوف في الحيوان اللذين هما على ظهره،فإنه كالمتبادر عرفا، فإنه متى باعهحيوانا كذلك أو وهبه أو نقله له بأحدالنواقل الشرعية، فإن ظاهر العرف الحكمبدخول ذلك فيه.

و لهذا انه في التذكرة استقرب دخول الصوفو الشعر على ظهر الحيوان، محتجا بأنهكالجزء، و استحسنه المحدث الكاشاني فيالمفاتيح، و تردد في التذكرة في دخولاللبن في الضرع، و في القواعد تردد فيالأمرين، و كيف كان فالمسألة لا تخلو منشوب الاشكال و الله العالم.

/ 415