عدم التوقف على الرجوع الى الحاكم، الاأنه الاولى، و الأحوط ذلك. ثانيهما: لو استلزم رفع الأمر إلى الحاكمإثبات الدين مع عجزه عن الإثبات - لعدم البينة أو تقدم حضورها أو عدم كونهامقبولة- فالظاهر أيضا جواز مباشرة المرتهنلذلك، و استيفاء حقه لخبر «لا ضرر و لاضرار». و يؤيده جواز المقاصة في صورة جحود الدينو عدم البينة كما ورد في الاخبار و خبرالمروزي المتقدم في الموضع السادس الدالعلى جواز أخذ ماله مما في يده مع خوف جحودالورثة. و نقل في المسالك القول بجواز مباشرةالمرتهن و توليه البيع بنفسه في صورة عدمإمكان الإثبات و عدم إمكان الوصول للحاكم،أما لعدمه أو لكونه في بلد بعيد يشق التوصلاليه عن العلامة في التذكرة، و هو ظاهراختياره أيضا في الكتاب المذكور. و قد عرفت ما يؤيده و يدل عليه، و لو أمكنالإثبات عند الحاكم بالبينة لكن افتقر لياليمين معها، لكون المدعى عليه ميتا أوغائبا، بناء على المشهور، فيمكن أن يقال:انه غير مانع من الرجوع الى الحاكم، فلايجوز له الاستقلال بالأخذ بل يحلف، و هوظاهر اختياره في المسالك مع احتماله فيهالجواز أيضا، دفعا لمشقة الحلف باللهتعالى، و لو أذن المرتهن في البيع بعدالحلول جاز البيع بقي، الكلام في التصرففي الثمن، و قد أطلق جواز التصرف بناء علىالاذن المذكور، و فصل آخرون- و هو الظاهر-بأنه ان كان الحق موافقا للثمن جنسا و وصفاجاز التصرف، كما قيل مثله فيما إذا كان مافي ذمة المديون، مثل الدين جنسا و وصفا،فإنه يجوز له الأخذ مقاصة من غير توقف علىالتراضي، و لو لم يكن موافقا له لم يجز إلابإذن الراهن، لأنها معاوضة أخرى، كما أنهلا يجوز له التصرف في الرهن لذلك و ربماكان وجه الإطلاق هو أن جواز التصرف مفهوممن الاذن في البيع