حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عدم التوقف على الرجوع الى الحاكم، الاأنه الاولى، و الأحوط ذلك.


ثانيهما: لو استلزم رفع الأمر إلى الحاكمإثبات الدين مع عجزه عن الإثبات‏


- لعدم البينة أو تقدم حضورها أو عدم كونهامقبولة- فالظاهر أيضا جواز مباشرة المرتهنلذلك، و استيفاء حقه لخبر «لا ضرر و لاضرار».


و يؤيده جواز المقاصة في صورة جحود الدينو عدم البينة كما ورد في الاخبار و خبرالمروزي المتقدم في الموضع السادس الدالعلى جواز أخذ ماله مما في يده مع خوف جحودالورثة.


و نقل في المسالك القول بجواز مباشرةالمرتهن و توليه البيع بنفسه في صورة عدمإمكان الإثبات و عدم إمكان الوصول للحاكم،أما لعدمه أو لكونه في بلد بعيد يشق التوصلاليه عن العلامة في التذكرة، و هو ظاهراختياره أيضا في الكتاب المذكور.


و قد عرفت ما يؤيده و يدل عليه، و لو أمكنالإثبات عند الحاكم بالبينة لكن افتقر لياليمين معها، لكون المدعى عليه ميتا أوغائبا، بناء على المشهور، فيمكن أن يقال:انه غير مانع من الرجوع الى الحاكم، فلايجوز له الاستقلال بالأخذ بل يحلف، و هوظاهر اختياره في المسالك مع احتماله فيهالجواز أيضا، دفعا لمشقة الحلف باللهتعالى، و لو أذن المرتهن في البيع بعدالحلول جاز البيع بقي، الكلام في التصرففي الثمن، و قد أطلق جواز التصرف بناء علىالاذن المذكور، و فصل آخرون- و هو الظاهر-بأنه ان كان الحق موافقا للثمن جنسا و وصفاجاز التصرف، كما قيل مثله فيما إذا كان مافي ذمة المديون، مثل الدين جنسا و وصفا،فإنه يجوز له الأخذ مقاصة من غير توقف علىالتراضي، و لو لم يكن موافقا له لم يجز إلابإذن الراهن، لأنها معاوضة أخرى، كما أنهلا يجوز له التصرف في الرهن لذلك و ربماكان وجه الإطلاق هو أن جواز التصرف مفهوممن الاذن في البيع‏

/ 415