حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السادسة من المقصد المتقدم.

و منها أن يأذن للمشتري في الابتياع، وفيه أيضا قولان: أظهرهما عدم الابطال واحتج القائل بالإبطال بدلالة الاذن علىالرضا المبطل لها، و فيه منع ظاهر، لماعرفت آنفا من أن الرضا ان لم يكن دالا علىالجواز لكونه وسيلة إلى الأخذ بالشفعة لميكن مبطلا. و التحقيق في هذه المواضع الخلافية ونحوها أن الشفعة لا تبطل الا مع التصريحبإسقاطها بمد ثبوتها، أو منافاته الفوريةعلى القول باعتبارها.

و منها و هو من الحيل أيضا في إسقاط الشفعةأن ينقل الشقص بغير البيع كالهبة و الصلحعلى الأشهر الأظهر من اختصاص الشفعةبالبيع، كما تقدم تحقيقه في المقصد الثانيفي الشروط، و سقوط الشفعة هنا حقيقة لفقدالشرط المقتضى لثبوتها، و هو انتقال الشقصبالبيع. و منها أن يبيع جزءا من الشقص بثمن كله، ثميهب له باقي الشقص.

و منها أن يبيع عشر الشقص مثلا بتسعةأعشار الثمن، ثم يبيع تسعة أعشاره بعشرالثمن، فالشريك الأول لا يرغب في الشفعةفي البيع الأول لقلة المبيع، و كثرةالثمن، و لا شفعة له أيضا في البيع الثانيلتعدد الشركاء، لان الأشهر الأظهر اشتراطوحدة الشريك كما تقدم تحقيقه، و ذلك لانالمشتري حال البيع الثاني صار شريكا. و منها أن يبيعه بثمن قيمي كثوب مثلا، ثميبادر البائع بعد قبضه إلى إتلافه قبلالعلم بثمنه، أو يخلطه بغيره بحيث لايتميز، فإنه تندفع الشفعة هنا لعدممعلومية الثمن و الجهل به، لأن الشفعة فيالقيمي انما يكون بقيمته، و هي هنا غيرمعلومة.

/ 415