حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
السادسة من المقصد المتقدم.و منها أن يأذن للمشتري في الابتياع، وفيه أيضا قولان: أظهرهما عدم الابطال واحتج القائل بالإبطال بدلالة الاذن علىالرضا المبطل لها، و فيه منع ظاهر، لماعرفت آنفا من أن الرضا ان لم يكن دالا علىالجواز لكونه وسيلة إلى الأخذ بالشفعة لميكن مبطلا. و التحقيق في هذه المواضع الخلافية ونحوها أن الشفعة لا تبطل الا مع التصريحبإسقاطها بمد ثبوتها، أو منافاته الفوريةعلى القول باعتبارها.و منها و هو من الحيل أيضا في إسقاط الشفعةأن ينقل الشقص بغير البيع كالهبة و الصلحعلى الأشهر الأظهر من اختصاص الشفعةبالبيع، كما تقدم تحقيقه في المقصد الثانيفي الشروط، و سقوط الشفعة هنا حقيقة لفقدالشرط المقتضى لثبوتها، و هو انتقال الشقصبالبيع. و منها أن يبيع جزءا من الشقص بثمن كله، ثميهب له باقي الشقص.و منها أن يبيع عشر الشقص مثلا بتسعةأعشار الثمن، ثم يبيع تسعة أعشاره بعشرالثمن، فالشريك الأول لا يرغب في الشفعةفي البيع الأول لقلة المبيع، و كثرةالثمن، و لا شفعة له أيضا في البيع الثانيلتعدد الشركاء، لان الأشهر الأظهر اشتراطوحدة الشريك كما تقدم تحقيقه، و ذلك لانالمشتري حال البيع الثاني صار شريكا. و منها أن يبيعه بثمن قيمي كثوب مثلا، ثميبادر البائع بعد قبضه إلى إتلافه قبلالعلم بثمنه، أو يخلطه بغيره بحيث لايتميز، فإنه تندفع الشفعة هنا لعدممعلومية الثمن و الجهل به، لأن الشفعة فيالقيمي انما يكون بقيمته، و هي هنا غيرمعلومة.