حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
و في موثقة لزرارة أيضا عن أبى عبد اللهعليه السلام «قال: لا بأس بالسلم في فيالحيوان إذا سميت سنا معلوما». و في موثقة سماعة المروية في الكافي «قال:سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السلم فيالحيوان قال: أسنان معلومة و أسنان معدودةإلى أجل معلوم لا بأس به». و قول ابى عبد الله عليه السلام في روايةابن الحجاج الكرخي «و من اشترى من طعامموصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلىصاحبه أن يؤديه». و في صحيحة الحلبي «قال سئل أبو عبد اللهعليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاءبأسنان معلومة و لون معلوم الحديث» الىغير ذلك من الاخبار المتفرقة الاتى إنشاءالله تعالى جملة منها. و الضابط في الوصف أن كل ما يختلف لأجلهالثمن اختلافا لا يتسامح بمثله عادة فإنهيجب ذكره، قالوا: و المرجع في هذه الأوصافإلى العرف، فإنه ربما كان العامي أعرف بهامن الفقيه و حظ الفقيه فيها البيانالإجمالي، ثم انه متى وصفه فلا يبالغ فيالوصف و يستقصي فيه، إذ ربما تعذر وجوده،فيبطل السلم، بل ينبغي الاقتصار على مايتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيلاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في ذلكالمعين، فان استقصى ذلك و وجد الموصوف صحالسلم، و الا بطل كما ذكرناه. قالوا: و لو شرط الأجود لم يصح لتعذره، إذما من فرد جيد الا و يمكن أن يكون فرد أجودمنه فلا يتحقق حينئذ كون المدفوع من أفرادالحق، و كذا لو شرط الأردى لعين ما تقدم، وقيل هنا بإمكان التخلص من ذلك بأن الأردى وان لم يمكن الوقوف عليه لما عرفت من انه لافرد كذلك الا و يمكن أن يكون فوقه ما هوأردى