حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
منه، الا انه يمكن التخلص من الحق بدونه،و طريقه ان يدفع فردا من الافراد، فإن كانهو الأردى فهو الحق و ان لم يكن كذلك كان قددفع الجيد عن الردى، و هو جائز كما سيأتي-إنشاء الله تعالى- ذكره، فيحصل التخلص، ولا يبطل العقد، بخلاف ما لو شرط الأجود. و أورد عليه بأنه و ان أمكن التخلص بالوجهالمذكور، لكنه غير كاف في صحة العقد، إذالواجب تعيين المسلم فيه بالضبط بحيث يمكنالرجوع اليه، عند الحاجة و يمكن تسليمه ولو بالقهر بان يدفعه الحاكم الشرعي من مالالمسلم اليه لو فرض امتناعه من تسليمه، ومن الظاهر أن هذين الأمرين منتفيان عنالأردى لأنه غير متعين، فلا يمكن تسليمه،و الجيد غير مستحق عليه، فلا يجوز للحاكم ونحوه دفعه من ماله. و كذا لا يجب عليه معالمماكسة و حينئذ فيتعذر التخلص، و بهيظهر ان الأقوى عدم الصحة في هذا الفردايضا كسابقه. و لشيخنا الشهيد (عطر الله مرقده) فيالدروس هنا كلام في ذكر أوصاف جملة منالمبيعات سلما لا بأس بذكره و ان طال بهزمام الكلام في المقام، قال (قدس سره) ولنذكر مما يعم به البلوى ثلاثة عشر، أحدهاالرقيق، و ليذكر فيه الذكورة و الأنوثة، والنوع و اللون، و السن و القد كالطويل والقصير و الربعة، و لو قدره بالأشباركالخمسة و الستة احتمل المنع، لإفضائه إلىالعزة و يحتمل وجوب ذكر الكحل و الدعج والزجج و تكلثم الوجه في الجارية و كونهاخميصة ريانة اللمس، ثقيلة الردف، أو أضدادذلك لتفاوت الثمن به و عدم عزته، و الأقربتعيين البكارة و الثيوبة في الأمة، فلوأطلق بطل، و لا يشترط ذكر الملاحة فلوذكرها روعي العرف و يحمل على أقل درجة، ويحتمل البطلان لعدم انضباطها، فان مرجعها