حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
أقول: و بما أطلقه الشيخ هنا أفتى المحققفي الشرائع، و وافقه في المسالك لكن قيدهبصورة الجهل، و الظاهر أن مراده الجهلبصحة البيع ثم قال: أما مع علمه فليس له الاالزيادة العينية التي يمكن فصلها،فالوصفية كالصنعة لا يستحق بسببها شيء،و بالجملة حكمه حكم الغاصب، و هذا هو أصحالأقوال في المسئلة انتهى: و حينئذ يصيرهذا قولا ثالثا في المسألة.و منها في قوله «فان ابتاعه بحكم البائعفحكم بأقل من قيمته» الى آخر الكلام فقال:هكذا أورده في نهايته و الاولى أن يقالالبيع باطل، لان كل مبيع لم يذكر فيه الثمنيكون باطلا بغير خلاف بين المسلمين، فإذاكان كذلك فان كان باقيا بعينه فللبائعانتزاعه من يد المشترى، و ان كان تالفا وتحاكما فلصاحبه مثله ان كان له مثل، و انكان لا مثل له فله قيمته أكثر القيم الىيوم الهلاك، لا قيمته في حال البيع، فإنأقر البائع بشيء لزمه إقراره على نفسه،الا أن يقر بأزيد من قيمته التي يوجبهاالشارع، و انما هذه أخبار آحاد أوردها فينهايته إيرادا لا اعتقادا انتهى. و أنت خبير بأنه قد تقدم في المسئلةالسابعة من مسائل المقام الثالث من الفصلالأول نقل صحيحة رفاعة الدالة على بيعالجارية بحكم المشترى و عدم قبول البائعلما حكم به بعد أن دفع الجارية إلىالمشترى، و وطأها المشترى، و حكمه عليهالسلام، في الصورة المذكورة بأن يقومالجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثرمما بعث اليه كان عليه أن يرد عليه ما نقصمن القيمة، و ان كان قيمتها أقل مما بعثفهو له، و لا يسترد منه شيئا، و لكنالأصحاب لم يذكروها، و قد تقدم تحقيقالكلام في ذلك بما خطر بالبال العليل، والفكر الكليل. و أما ما ذكره الشيخ هنا من الصحة في صورةحكم البائع على الوجه الذي ذكره فلم أقففيه على دليل، و اما ما ذكروه من الضمانعلى المشترى للقاعدة المقررة عندهم «من انكل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فقد تقدمالكلام