حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
أقول أما ما نقله عن ابن إدريس ففيه أنالذي وقفت عليه في كتابه ظاهر بل صريح فيموافقة كلام الشيخ المتقدم، حيث قال فيباب بيع الغرر و المجازفة ما لفظه: و لايجوز أن يباع اللبن في الضروع، فمن أرادبيع ذلك حلب منه شيئا و اشتراه مع ما بقي فيالضروع في الحال أو مدة من الزمان على مارواه أصحابنا، و ان جعل معه عرضا آخرا كانأحوط انتهى. و أنت خبير بأن ظاهر الجميع الاتفاق علىالمنع من بيعه في الضروع حالا من غير ضمشيء الا أن الشيخ و من تبعه جوزوه معالضميمة، سواء كان بالنسبة إلى الموجود فيالضروع وقت العقد، أو ما يتجدد في الزمانالمستقبلة، و الشيخ المفيد جوز ذلك أرطالامعينة، و لم يتعرض لبيعه مع الضميمة نفيا ولا إثباتا، و العلامة على الجواز معالضميمة لكن بشرط ان يكون الضميمة هيالمقصودة بالبيع، و الظاهر أنه المشهوربين المتأخرين. قال في المسالك في مسألة بيع السمك فيالآجام مع القصب: و القول بالجواز معالضميمة مذهب الشيخ و جماعة، استنادا الىأخبار ضعيفة، و الذي أجازه المتأخرون أنالمقصود بالبيع ان كان هو القصب، و جعلالسمك تابعا له صح البيع، و ان انعكس أوكانا مقصودين لم يصح، و هو الأقوى، و كذاالقول في كل مجهول ضم الى معلوم كالحمل واللبن في الضرع و غيرهما انتهى. ثم ان الذي وقفت عليه من الاخبار هنا امابالنسبة الى ما ذكره الشيخ المفيد (نورالله تعالى مرقده) فهو ما رواه في الكافي والفقيه عن أبى ولاد الحناط في الصحيح «قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة فيكل يوم ما تقول فيمن يشترى منه الخمسمائةرطل أو أكثر من ذلك، المأة رطل بكذا و كذادرهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتىيستوفى ما يشترى منه؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه» و رواه الشيخ في التهذيب عن أبى ولادفي الموثق مثله على اختلاف