حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
البائع للمشتري هو كون المشتري أخذ سلعتهبأضعاف قيمتها، فيصير الحامل للبائع علىالقرض هو ذلك، و القرض إذا جر المنفعة كانباطلا، فالواجب الحكم ببطلان البيعالمذكور، و هو توهم فاسد، لان المستفاد منالاخبار- كما سيأتي ذكرها إنشاء اللهتعالى جميعا في كتاب الديون و الجمعبينهما- هو أن المحرم انما هو القرض الذييشترط فيه النفع، لا ما يجر النفع بقولمطلق، و المستفاد من بعضها أن تحريم ما يجرالنفع مطلقا مذهب العامة، كما تقدم ذكرهفي كلام شيخنا المفيد رحمه الله. و حينئذ فما دل على خلاف ما ذكرناه منالاخبار كصحيحة يعقوب بن شعيب المذكورةفهو محمول على الاشتراط أو التقية، والعلامة إنما أجاب عنها بالمعارضة لصحيحةمحمد بن مسلم، و الظاهر أنها ما رواهالمشايخ الثلاثة عنه و عن غيره «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرضمن الرجل قرضا و يعطيه الرهن اما خادما واما آنية و اما ثيابا، فيحتاج إلى شيء منمنفعته، فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس به، فقلت: ان منعندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد،فقال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة». و هذه الرواية هي التي أشرنا إليها فيالدلالة على ان ذلك مذهب العامة و نحوها فيالدلالة على ان خير القرض ما جر منفعةغيرها ايضا. و العجب انه سكت عن الجواب عن رواية محمدبن قيس، مع انها ظاهرة في الدلالة على انالتحريم انما هو من حيث الشرط لا مطلقا،لقوله أو لا «فلا يشترط الا مثلها، و انجوزي بأجود منها فيقبل، و قوله ثانيا«يشترط من أجل قرض ورقه» يعنى لا يجعلعارية المتاع أو ركوب الدابة شرطا فيالقرض، و هو ظاهر. و مما ذكرنا يعلم أن ما أطال به (قدس سره)من الوجوه التي ذكرها غير محتاج إليه، لأنبيع الشيء بأضعاف ثمنه مما لا نزاع فيه،و كذا وقوع الشروط