حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البائع للمشتري هو كون المشتري أخذ سلعتهبأضعاف قيمتها، فيصير الحامل للبائع علىالقرض هو ذلك، و القرض إذا جر المنفعة كانباطلا، فالواجب الحكم ببطلان البيعالمذكور، و هو توهم فاسد، لان المستفاد منالاخبار- كما سيأتي ذكرها إنشاء اللهتعالى جميعا في كتاب الديون و الجمعبينهما- هو أن المحرم انما هو القرض الذييشترط فيه النفع، لا ما يجر النفع بقولمطلق، و المستفاد من بعضها أن تحريم ما يجرالنفع مطلقا مذهب العامة، كما تقدم ذكرهفي كلام شيخنا المفيد رحمه الله.

و حينئذ فما دل على خلاف ما ذكرناه منالاخبار كصحيحة يعقوب بن شعيب المذكورةفهو محمول على الاشتراط أو التقية، والعلامة إنما أجاب عنها بالمعارضة لصحيحةمحمد بن مسلم، و الظاهر أنها ما رواهالمشايخ الثلاثة عنه و عن غيره «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرضمن الرجل قرضا و يعطيه الرهن اما خادما واما آنية و اما ثيابا، فيحتاج إلى شي‏ء منمنفعته، فيستأذنه فيه فيأذن له؟

قال: إذا طابت نفسه فلا بأس به، فقلت: ان منعندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد،فقال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة».

و هذه الرواية هي التي أشرنا إليها فيالدلالة على ان ذلك مذهب العامة و نحوها فيالدلالة على ان خير القرض ما جر منفعةغيرها ايضا.

و العجب انه سكت عن الجواب عن رواية محمدبن قيس، مع انها ظاهرة في الدلالة على انالتحريم انما هو من حيث الشرط لا مطلقا،لقوله أو لا «فلا يشترط الا مثلها، و انجوزي بأجود منها فيقبل، و قوله ثانيا«يشترط من أجل قرض ورقه» يعنى لا يجعلعارية المتاع أو ركوب الدابة شرطا فيالقرض، و هو ظاهر.

و مما ذكرنا يعلم أن ما أطال به (قدس سره)من الوجوه التي ذكرها غير محتاج إليه، لأنبيع الشي‏ء بأضعاف ثمنه مما لا نزاع فيه،و كذا وقوع الشروط

/ 415