حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 12

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء الثاني عشر
كتاب الزكاة
[المقدمة]
الفصل الأول- في وجوبها
الفصل الثاني- في عقاب مانعها
الفصل الثالث- في كفر منكر وجوبها
الفصل الرابع- في فضلها و فضل سائرالصدقات‏
الفصل الخامس- في علتها
الفصل السادس- في أنه هل يجب في المال حقآخر سوى الزكاة أم لا؟
الفصل السابع‏
الباب الأول- في الزكاة المتعلقةبالمال‏
المقصد الأول- في من تجب عليه‏
الشرط الأول و الثاني- البلوغ و العقل‏
[تنبيهات‏]
الأول [هل يعتبر في الزكاة استمرار البلوغو العقل طول الحول؟]
الثاني [المراد باليتيم‏]
الثالث [هل يزكى مال اليتيم و المجنون إذااتجر به الولي؟]
الرابع [متى يجوز نقل مال الطفل إلى الذمةو متى لا يجوز؟]
الخامس [توجيه الرواية الدالة على عدموجوب الزكاة في مال الطفل‏]
السادس [هل تجب الزكاة على المجنونالأدواري حال الإفاقة؟]
الشرط الثالث- الحرية
الشرط الرابع- الملك للنصاب‏
الشرط الخامس- التمكن من التصرف‏
مسائل‏
الأولى [هل تجب الزكاة في الدين الذي يقدرصاحبه على أخذه؟]
تتمة تتضمن الكلام على كلام بعض الأعلام‏
الثانية [عدم وجوب الزكاة في الوقف‏]
الثالثة [عدم اشتراط التمكن من الأداء فيوجوب الزكاة‏]
الرابعة [زكاة القرض على المقترض إلا معشرط الخلاف‏‏]
المقرض و تسقطعن المقترض و به يقيد الإطلاق الأول‏
المقصد الثاني- في ما تجب فيه الزكاة منالأموال‏
المطلب الأول- في الأنعام‏
المقام الأول- في نصب زكاة الإبل‏
[تنبيهات‏‏]
الأول [موارد الخلاف في نصاب الإبل‏‏]
الثاني [كيف يخرج الواجب في النصابالأخير؟‏]
الرابع [حكم البخت‏‏]
الخامس [تخير المالك في إخراج ما شاء إذاكان بصفة الواجب‏‏]
السادس [أسامي الإبل بلحاظ أسنانها‏]
السابع [من وجبت عليه سن و ليس عنده إلاالأعلى أو الأدنى‏‏]
فروع‏
الأول‏
الثاني‏
الثالث‏
المقام الثاني- في نصاب البقر
المقام الثالث- في نصب الغنم‏
تتمة مهمة [كلام صاحب المدارك في المقام ورده‏‏]
و تنقيح البحث في هذا المقام يتوقف علىرسم مسائل‏
الأولى [الإشكال في جعل النصاب الأخير وما قبله في الغنم نصابين‏‏]
الثانية [لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لاالهرمة و لا ذات العوار‏]
الثالثة [أسماء الغنم باعتبار أسنانها‏]
الرابعة [هل تعد الأكولة و فحل الضراب؟‏]
الخامسة [هل يتخير المالك في إخراج أي صنففي الأنعام الثلاثة؟‏]
السادسة [هل تجزئ القيمة في الأنعام‏‏]
المقام الرابع- في بيان الشروط المتعلقةبالوجوب‏
[الموضع‏] الأول- في الحول‏
مسائل‏
الأولى [بطلان الحول باختلال أحد الشروط‏]
الثانية- لو عاوض الأنعام بجنسها
و الخلاف هنا في موضعين‏
أحدهما- في المعاوضة لا بقصد الفرار
الثاني- في المعاوضة بقصد الفرار
الثالثة- إذا حال الحول على النصابمستكملا للشرائط ثم تلف منه شي‏ء
الرابعة [لا تعد الأولاد مع الأمهات‏‏]
الخامسة- إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمامالحول‏
الموضع الثاني- في السوم‏
فرع [مبدأ حول السخال‏‏]
الموضع الثالث- أنه يشترط في الأنعام أنلا تكون عوامل‏
الموضع الرابع- في مسائل تلحق بهذاالمقصد:
الأولى [لا يضم مال شخص إلى غيره و لا يفرقبين مالي المالك‏‏]
الثانية- لو بيع النصاب بعد الحول و قبلإخراج الزكاة
الثالثة [معنى الرجوع إلى الأسنان‏‏]
الرابعة [النصاب في زكاة الذهب‏‏]
المطلب الثاني- في زكاة النقدين‏
[شرائط وجوبها‏]
الأول- النصاب‏
الثاني- الحول‏
الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير ودراهم‏
مسائل‏
الأولى [وزن الدينار و الدرهم‏‏]
الثانية [لا يضم أحد النقدين إلى الآخر‏]
الثالثة [لا زكاة في المغشوش من النقدينما لم يبلغ الصافي نصابا‏]
الرابعة [يضم الجوهران من الجنس الواحدبعض إلى بعض‏‏]
الخامسة [الدين لا يمنع وجوب الزكاة‏]
السادسة- لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أوسنتين و بلغت النصاب‏
السابعة [عدم وجوب الزكاة في السبائك ونحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة‏]
المطلب الثالث في زكاة الغلات‏
المقام الأول [هل تجب الزكاة في غيرالغلات الأربع؟‏]
المقام الثاني [اعتبار النصاب في زكاةالغلات و تعيين مقداره‏‏]
المقام الثالث [وقت تعلق الزكاة فيالغلات‏‏]
المقام الرابع [عدم ضم بعض أصناف الغلاتإلى بعض في النصاب‏‏]
المقام الخامس [هل يعتبر في زكاة الغلاتملكها بالزراعة؟‏]
المقام السادس [المقدار الواجب إخراجه فيزكاة الغلات‏‏]
المقام السابع [هل تستثنى المؤن غيرالخراج و المقاسمة من ما يزكى؟‏]
[فوائد‏]
الأولى [هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه منلا يدعي الخلافة؟‏]
الثانية [هل تجب الزكاة بعد إخراج منالأرض الخراجية؟‏]
الثالثة [هل تعتبر المؤن لو قيلباستثنائها قبل النصاب أو بعده؟‏]
المقام الثامن [هل تجب الزكاة في حصةالعامل في المزارعة و المساقاة؟‏]
المقام التاسع [اعتبار الخرص في الزرع‏‏]
المقام العاشر [لا يجوز إعطاء الردي‏ء عنالجيد‏]
المقام الحادي عشر [هل تجزئ القيمة فيزكاة الأنعام؟‏]
المقام الثاني عشر [وجوب الخمس في ما زادمن الغلات على مئونة السنة‏]
المقام الثالث عشر [ضم الثمار المتباعدةبعضها إلى بعض‏‏]
خاتمة [هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة‏]
المطلب الرابع- في ما يستحب فيه الزكاة
(الأول) مال التجارة
[شروط استحباب الزكاة هنا‏]
أحدها- بلوغ النصاب‏
ثانيها- الحول‏
ثالثها- أن يطلب برأس المال طول الحول أوزيادة
تنبيهات‏
(الأول) [الجمع بين أخبار وجوب زكاةالتجارة و أخبار عدمه‏‏]
(الثاني) [هل تتعلق زكاة التجارة بالعين أوبالقيمة؟‏]
(الثالث) [تقويمه بالدراهم و الدنانير‏]
(الرابع) لو اشترى نصابا للتجارة [و حالعليه الحول‏‏]
الثاني [الخيل الإناث السائمة والبراذين‏‏]
الثالث- كل ما أنبتت الأرض من ما يدخلهالمكيال و الميزان‏
الرابع- غلات الأطفال و المجانين ومواشيهم‏
الخامس- الحلي المحرم‏
السابع- العقار المتخذ للنماء
الثامن [مورد الفرار من الزكاة قبل تمامالحول؟‏]
المقصد الثالث- في مصرف الزكاة
البحث الأول- في أصناف المستحقين لها
الأول و الثاني- الفقراء و المساكين‏
[هل الفقير و المسكين مترادفان؟‏]
[ما يتحقق به الغنى المانع من استحقاقالزكاة‏]
الأول [من قصر كسبه عن مئونة سنته هل يأخذأزيد من التتمة؟‏]
الثاني [الدار و الخادم و الفرس لا تمنع منأخذ الزكاة مع الحاجة إليها‏]
الثالث [مدعي الفقر يصدق و لا يكلفبالبينة و اليمين‏‏]
الرابع [لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقرثم ظهر عدم فقره‏‏]
بقي الكلام هنا في موضعين‏
أحدهما- ما لو لم يعلم الآخذ بأنها زكاة
ثانيهما- ما لو قبضها بعنوان الزكاة وتعذر الارتجاع‏
الخامس [لو كان الفقير ممن يستحي من قبولالزكاة‏]
الثالث [العاملون عليها‏]
الرابع [المؤلفة قلوبهم‏‏]
[هل سهم المؤلفة قلوبهم ساقط في زمنالغيبة؟‏]
الخامس [الرقاب‏‏]
تتمة [هل يعطى المكاتب من سهم الرقاب إذاكان قادرا على التكسب؟‏]
السادس [الغارمون‏‏]
أحدها [هل يعتبر في إعطاء الغارم منالزكاة عدم تمكنه من الأداء؟‏]
ثانيها [هل يعتبر في إعطاء الغارم منالزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟‏]
و ثالثها [هل يعطى الغارم من الزكاة لو جهلمصرف الدين؟‏]
و رابعها [هل يعطى الغارم لإطفاء الفتنةمن الزكاة؟‏]
و خامسها [جواز مقاصة المدين الفقيربالزكاة‏]
و سادسها [جواز قضاء الدين عن الميّت والمقاصة به من الزكاة‏]
السابع [سبيل اللَّه‏‏]
الثامن [ابن السبيل‏‏]
البحث الثاني- في أوصاف المستحقين‏
و هي على ما ذكره الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) أمور
الأول- الإيمان‏
بقي الكلام هنا في مواضع‏
أحدها [هل يعطى غير المؤمن الزكاة مع تعذرالمؤمن؟‏]
و ثانيها [هل يستثنى المؤلفة قلوبهم مناعتبار الإيمان‏‏]
و ثالثها [أطفال المؤمنين يعطون منالزكاة‏]
الثاني [العدالة‏]
الثالث [أن لا يكون واجب النفقة علىالمالك‏‏]
و تنقيح البحث في المسألة تتوقف على بيانمسائل‏
الأولى [يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أخذالزكاة للتوسعة‏]
الثانية [يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجبالنفقة عليه للتوسعة‏]
الثالثة [عدم جواز الدفع إلى الزوجة‏]
الرابعة [جواز الدفع إلى الزوجة المستمتعبها‏]
الخامسة [جواز دفع الزكاة إلى الزوج‏‏]
السادسة [جواز إعطاء من يعول‏‏]
السابعة [تداخل الأصناف‏‏]
الرابع [أن لا يكون هاشميا إن كان المعطيهاشميا‏]
الأول [هل تحرم الزكاة على بني المطلب‏‏]
الثاني [هل يجوز للهاشمي أخذ الصدقةالمندوبة؟‏]
الثالث [القدر الجائز للهاشمي من الصدقةالواجبة عند قصور الخمس‏‏]
الرابع [الهاشمي يأخذ الصدقة من مثله‏‏]
الخامس [هل تجوز الصدقة لموالي بني هاشم؟‏]
الأولى [هل يجوز تولى المالك تفريقالزكاة؟‏]
الثانية [حمل الزكاة إلى الإمام أوالفقيه‏‏]
الثالثة [عدم وجوب البسط في الزكاة‏]
الرابعة [استحباب تفضيل بعض المستحقينإذا كان فيه ما يقتضيه‏‏]
الخامسة [هل يجوز تأخير الزكاة عند إمكانالدفع؟‏]
السادسة [هل يجوز تعجيل الزكاة قبلوقتها؟‏]
الأول [هل يعتبر في الزكاة المعجلة بقاءالقابض على صفة الاستحقاق؟‏]
الثاني [لو دفع إلى الفقير قرضا فاستغنىبه فهل له احتسابه عليه؟‏]
السابعة [هل يجوز نقل الزكاة من البلد معوجود المستحق فيها؟‏]
تنبيهات‏
الأول [الإجزاء لو نقل‏‏]
الثاني [لو أخر الدفع مع وجود المستحق‏‏]
الثالث [استحباب عزلها لو لم يجد لهامستحقا‏]
الثامنة [وجوب إخراج الزكاة أو الوصية بهاوقت الوفاة‏]
التاسعة [أقل ما يعطى الفقير من الزكاة‏]
[فوائد‏]
الأولى [مراعاة هذه التقديرات واجبة أومستحبة‏]
الثانية [احتمال سقوط التحديد في غيرالدراهم‏‏]
الثالثة
العاشرة [هل يجب على الإمام و الساعيالدعاء لصاحب الزكاة؟‏]
الحادية عشرة [تداخل أسباب الاستحقاق‏‏]
الثانية عشرة [يجوز لمن تدفع له الزكاةليفرقها أن يأخذ منها كغيره‏‏]
ختام به الإتمام [من يرث العبد المشترى منالزكاة؟‏]
الباب الثاني في زكاة الفطرة
الفصل الأول- في شروط وجوبها
الأول- التكليف‏
الثاني- الحرية
الثالث- الغنى‏
[الأخبار الدالة على وجوب الفطرة‏]
الأولى [وجوبها عن واجبي النفقة و مواضعالخلاف‏‏]
و قد وقع الخلاف هنا في مواضع‏
أحدها- الزوجة لو لم تكن واجبة النفقة علىالزوج‏
ثانيها- أنه لو كانت الزوجة واجبة النفقةو لكن لم يعلها الزوج و لا غيره‏
ثالثها- المملوك‏
رابعها- الأبوان و الأولاد
الثانية [هل تجب فطرة العبد الذي لا تعلمحياته على المولى؟‏]
الثالثة [حكم العبد بين شريكين‏‏]
الرابعة [حكم الزوجة الموسرة و الضيفالغني‏‏]
الخامسة [هل تجب الفطرة على الزوجةالموسرة إذا كان الزوج معسرا؟‏]
السادسة [قدر الضيافة المقتضية لإخراجالفطرة عن الضيف‏‏]
بقي الكلام هنا في موضعين‏
أحدهما [وجوب الزكاة على المضيف إنما هومع الغنى‏‏]
السابعة [يعتبر في وجوب الفطرة تحققالموضوع و الشروط قبل الهلال‏‏]
الفصل الثاني- في بيان ما يجب إخراجه منالأجناس و بيان مقداره‏
[المقام‏] الأول- في الجنس الواجبإخراجه‏
[فوائد‏]
الأولى [ما يجوز إخراجه في الفطرة أصلا وما لا يجوز إلا بالقيمة‏]
الثانية [أفضل ما يخرج في الفطرة‏]
الثالثة [جواز إخراج القيمة عن ما وجب منالفطرة‏]
الرابعة [عدم إجزاء صاع واحد من جنسين‏‏]
المقام الثاني- في المقدار [الواجب فيالفطرة]
الفصل الثالث- في وقت وجوبها
[الموضع‏] الأول- في مبدأ وقت الوجوب‏
الموضع الثاني- في آخر وقت وجوبالإخراج‏
الموضع الثالث [هل يجوز تقديم الفطرة؟‏]
الموضع الرابع [جواز تأخير الفطرة إذاعزلت‏‏]
الفصل الرابع- في مصرفها
الأولى [هل يجوز أن يعطى الفقير أقل منصاع؟‏]
الثانية [هل يجوز دفع الفطرة إلىالمستضعف؟‏]
الثالثة [هل الاعتبار في دفع فطرة السيدإلى مثله بالمعيل أو المعال؟‏]
الرابعة [هل يجب حمل الفطرة إلى الإمام أونائبه؟‏]
كتاب الخمس و ما يتبعه‏
[الفصل‏] الأول- في ما يجب فيه الخمس‏
و حينئذ فالكلام في هذا الفصل يقع فيمقامات سبعة
[المقام‏] الأول- في غنائم دار الحرب‏
[فوائد‏]
الأولى [حكم مال البغاة‏]
الثانية [هل يشمل تخميس الغنيمة ما لاينقل؟‏]
الثالثة [تقديم الخمس على المؤن و عدمه‏‏]
المقام الثاني- في المعادن‏
فروع‏
الأول‏
الثاني‏
الثالث‏
الرابع‏
المقام الثالث- في الكنوز
[فوائد‏]
الأولى [يصدق المعترف في المقام بلا بينةو لا يمين و لا وصف‏‏]
الثانية [هل يجب التعريف لمن تقدم منالملاك؟‏]
الثالثة [لو اشترى دابة أو سمكة و وجد فيجوفها شيئا له قيمة‏]
الرابعة [الحديث المتضمن لوجوب خمسالركاز على واجده‏‏]
المقام الرابع- في ما يخرج من البحربالغوص من الدر و الجواهر
[تنبيهات‏‏]
[ما يخرج بالغوص من الأموال التي عليهاأثر الإسلام‏‏]
الثاني [هل يختص الخمس بما يؤخذ بالغوص؟‏]
الثالث [وجوب الخمس في العنبر‏]
الرابع [تعريف العنبر‏]
المقام الخامس [وجوب الخمس في الفاضل عنمئونة السنة من الأرباح‏‏]
الأولى [هل يجب الخمس في الميراث و الصداقو الهبة و الهدية؟‏]
الثانية [المئونة المستثناة من تخميسالأرباح و غيرها‏]
الثالثة [الخمس في المن و العسل الذي يؤخذمن الجبال‏‏]
الرابعة [إشكالات على صحيحة علي بن مهزيارو ردها‏]
فروع‏
الأول‏
الثاني‏
الثالث‏
الرابع‏
أقول: و الكلام في هذه الأخبار يقع فيمقامين‏
[المقام‏] الأول- في مخرج الخمس هنا
المقام الثاني- في مصرف هذا الخمس‏
تتمة [أخذ مال الناصب و تخميسه‏‏]
الفصل الثاني في قسمة الخمس و ما يتبعها
الأول- في كيفية القسمة
[المقام الأول‏] أحدهما- في أنه هل يقسمأسداسا أو أخماسا؟
المقام الثاني [هل يختص سهم ذي القربى منالخمس بالإمام؟‏]
مسائل‏
الأولى [هل يجب الاستيعاب في كل طائفة؟‏]
الثانية [هل يجب الاستيعاب للطوائف؟‏]
الثالثة [هل يعطى بنو المطلب من الخمس؟‏]
الرابعة [كيف يقسم الإمام بين الطوائفسهامهم؟‏]
الخامسة [هل يعتبر في اليتيم الفقرلإعطائه من الخمس؟‏]
السادسة [عدم جواز نقل الخمس مع وجودالمستحق‏‏]
السابعة [هل يعطى الطوائف الثلاث الخمسإذا لم ينتسبوا إلى عبد المطلب؟‏]
الثامنة [هل يعتبر الإيمان في مستحقالخمس؟‏]
المطلب الثاني- في بيان حكم من انتسب إلىهاشم بالأم دون الأب‏
الأول [الاستدلال بالآيات لاستحقاقالمنتسب إلى هاشم بالأم الخمس‏‏]
الثاني [الاستدلال بالأخبار لاستحقاقالمنتسب إلى هاشم بالأم الخمس‏‏]
الثالث [توضيح بعض هذه الأخبار‏]
الرابع [نقل كلام من يرجح استحقاق المنتسبإلى هاشم بالأم الخمس‏‏]
المطلب الثالث- في حكم الخمس في زمنالغيبة
المقام الأول- في نقل الأخبار المتعلقةبالمسألة
[القسم‏] الأول- ما يدل على وجوب إخراجالخمس مطلقا
القسم الثاني- في ما يدل على الوجوب والتشديد في إخراجه و عدم الإباحة
القسم الثالث- في ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا
المقام الثاني- في بيان المذاهب في هذهالمسألة
أحدها- عزله و الوصية به‏
الثاني- القول بسقوطه‏
الثالث- القول بدفنه‏
الرابع- دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة [وتوديع حق الإمام‏‏]
الخامس [دفع النصف إلى الأصناف و حفظ سهمالإمام‏‏]
السادس [دفع النصف إلى الأصناف و تقسيمحصة الإمام في بني هاشم‏‏]
السابع- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة [واختلاف الحكم في الباقي‏‏]
الثامن [دفع النصف إلى الأصناف و إباحةالباقي‏‏]
التاسع [دفع النصف إلى الأصناف و صرفالباقي في موالي الإمام العارفين‏‏]
العاشر- تخصيص التحليل بخمس الأرباح‏
الحادي عشر- عدم إباحة شي‏ء بالكلية
الثاني عشر- قصر أخبار التحليل على جوازالتصرف [قبل إخراج الخمس‏‏]
الرابع عشر- صرف النصف إلى الأصنافالثلاثة [و حفظ نصيب الإمام‏‏]
المقام الثالث- في تحقيق القول في المسألةو بيان ما هو المختار
الفصل الثالث في الأنفال‏
[الأخبار الواردة في الأنفال‏‏]
[تعداد الأنفال‏‏]
أ
حدها- الأرض التي تملك من غير قتال‏

و ثانيها- الأرضون الموات‏
و ثالثها- رءوس الجبال و ما يكون بها و كذابطون الأودية و الآجام‏
و رابعها- صوافي ملوك الحرب و قطائعهم‏
و خامسها- ما يصطفيه من الغنيمة
و سادسها- غنيمة من غنم بغير إذنه‏
و سابعها- ميراث من لا وارث له‏
و ثامنها- المعادن‏
استدراكات‏
لفت نظر

/ 489