جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10
محقق الکرکی
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افتقار الوصية إلى الايجاب والقبول ، وبيان ألفاظهما
بيان بعض ألفاظ الوصية
عدم تأثير القبول قبل الموت
عدم اشتراط القبول لفظا
عدم اشتراط اتصال القبول بالموت
بيان حكم رد الموصى له الوصية قبل القبول أو بعده
قيام وراث الموصى له في قبول الوصية أو ردها
حكم الوصية بالحامل والحمل
صحة الوصية مطلقة أو مقيدة
عدم كفاية الكتابة دون الاشارة أو اللفظ
كفاية الاشارة الدالة على المراد في الوصية
اشتراط معرفة الشهود ما في الوصية
بيان ألفاظ رد الوصية
حكم رد الوصية في موضع يمتنع فيه الرد
بيان أن القبول كاشف أو ناقل
عدم توقف الوصية على القبول لو كانت لغير معين
حكم النماء المتجدد بين الموت والقبول
وصية الشخص بأبيه المملوك للموصي
لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصي
حكم زكاة الفطرة لو كان الموصى به عبدا" ومات الموصي قبل هلال شوال
* الموصي * ما يشترط توفره في الموصي
عدم قبول وصية الموصي لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى
صحة وصية المبذر والمفلس
قبول وصية الموصي لو أوصى ثم قتل نفسه
حكم وصية العبد لو ملك بعد العتق
حكم وصية الكافر
حكم وصية الاخرس
وجوب الوصية على كل من عليه حق من مال أو غيره
صحة وصية الفقير لو أوصى ثم أستغنى
* الموصى له * ما يشترط توفره في الموصى له
رد الولي الوصية للمصلحة
النماء المتجدد بين الوفاة والرد
ذكر بعض الاشخاص الذين لا تصح لهم الوصية
الوصية للجزء الحر من العبد
الوصية للجزء المعين
الوصية للذمي والحربي والمرتد
صحة الوصية للاجنبي والوارث
الوصية لام ولده
الوصية للقرابة
الوصية للاولاد على كتاب الله
الوصية لقرابة النبي ( ص )
الوصية لاقرب الناس
الوصية لجماعة من أقرب الناس
الوصية لاهل فلان
الوصية لاهل بيت فلان
الوصية للعصبة
بيان معنى الذرية والاختان والاصهار
بيان معنى الال والعترة
بيان معنى القوم والجيران والعشيرة
وصية المسلم لاهل قرية
وصية الكافر للفقراء ، أو لاهل قريته
الوصية لجارح أو لقاتل الموصي
عتق المستولدة لو قتلت سيدها
الوصية لاصناف الزكاة أو لمستحقها
لو مات الوصى له قبل الوصي
الوصية في سبيل الله
* فروع : * أ : لو أوصى لعبده برقبته
استحباب الوصية للقرابة
ب : لو أوصى لمكاتبه
د : لو أوصى بعين لحي وميت ، أو للحائط
ه : لو أوصى بشئ لزيد وللمساكين
ز : لو أوصى لحمل فأتت به لاقل من ستة أشهر
و: لو قال : اشتروا بثلثي رقابا" فأعتقوها
ط : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه
ح : لو أوصى للمسجد
يا : لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة
يب : لو أوصى للحمل فوضعت حيا" وميتا
ما يشترط توفره في الموصى به ،ومالا يشترط
الوصية بالمنافع ، أو المجهول ، أو المغصوب ، أو الآبق
الوصية بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو
الوصية بمال الغير
الوصية بالقسط أو النصيب
الوصية بما ينتفع به في ثاني الحال
الوصية بما ينتقل إلى الوارث
لو أوصى بكلب ولا كلب له
أحكام تتعلق بالوصية بطبل اللهو
يشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث
استحباب الوصية بأقل من الثلث
توقف الوصية بأكثر من الثلث على اجازة الورثة
حكم اشتراط الاجازة من الورثة فيما لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل
حكم الاجازة إذا وقعت بعد الموت أو قبله
عدم صحة الاجازة إلا من جائز التصرف
اعتبار الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصية
لو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع
لو أوصى بعدة وصايا مستحبة
لو أوصى لزيد بثلث ، ولعمرو بربع ، ولخالد بسدس
لو أوصى بثلثه لزيد ، وبثلثه لعمرو
لو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولم تجز الورثة
لو كانت الوصية بمعين فادعوا الورثة ظن أنه الثلث
لو اشتملت الوصية على التصرف في أكثر من الثلث
لو كانت الوصية بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف
حكم اجازة الورثة لو اشتملت الوصية على التصرف في أكثر من الثلث
سقوط الحمل الموصى به ميتا
لو كانت الوصية بما يقع عليه اسم المحلل والمحرم
لو كانت الوصية بطبل من طبوله
لو كانت الوصية بكلب
لو كانت الوصية بدف
لو كانت الوصية بالمحرم
لو كانت الوصية بعود من عيدانه
بيان الضابط في الوصية إذا كانت تقع على أشياء متعددة وقوعا متساويا
لو كانت الوصية بقوس
لو كانت الوصية برأس من مماليكه
لو قال الموصي : أعطوه رأسا" من رقيقي
لو قال الموصي : اشتروا له من مالي رأسا
لو قال الموصي : أعطوه عبدا" من مالي
لو قال الموصي : أعطوه رأسا" من رقيقي
لو قال الموصي : أعطوه عبدا" من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت
إجزاء الذكر والانثى له كانت الوصية بشاة
إجزاء الصغير والكبير لو كانت الوصية ببعير
حمل الجمع على الثلاثة
لو قال الموصي : إن كان حملها غلاما ، فولدت غلامين
لو كانت الوصية للقراء
لو كانت الوصية للعلماء
لو كانت الوصية لزيد ولجبرئيل ، أو وللريح ، أو وللحائط
لو كانت الوصية لاقارب علوي معين
لو كانت الوصية لزيد ولله
الوصية لغير المنحصرين
اختصاص الذكور بالوصية لو كانت لبني فلان
وجوب التسوية في الوصية لثلاثة معينين
الوصية للايتام
الوصية للارامل
لو قال الموصي : لعصبة زيد ، فمات الموصي وزيد حي
بطلان الوصية لو كانت لورثة فلان ومات ولا وارث له
الوصية للشيوخ ، والشبان ، والكهول
الوصية لاحمق الناس
الوصية لاعقل الناس
الوصية بمنافع العبد
الوصية بمنافع الامة
ذكر أحكام متعلقة بالوصية بمنافع العبد والامة
لو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له
صحة الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقته ومطلقة
تقييد الوصية بوقت معين
احتساب منافع العبد الموصى به من الثلث
الوصية باحدى منافع العبد
نفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث
الوصية لشخص بحب زرعه ولاخر بتبنه
احتياج النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي
الوصية لشخص بفص خاتم ولاخر بالخاتم
الوصية لشخص بالرقبة ولاخر بالمنفعة
تقديم الدين على الوصية
لو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا
لو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة
الوصية بعتق رقبة مؤمنة
العمل بالقرعة لو كانت الوصية بعتق عدد معين من عبيده دون التعيين
الوصية بجزء من المال
الوصية بسهم من المال أو بشئ منه
تقديم قول الوارث مع يمينه في حالة الاختلاف في الموصى به
الوصية بجزء الجزء
الوصية بالكثير
لو أوصى الموصي بأشياء فنسي الوصي شيئا منها
دخول المظروف لو كانت الوصية بصندوق أو جراب
الوصية باخراج بعض الولد من التركة
لو قال الموصي : حجوا عني بألف ، واجرة المثل أقل
لو أوصى بثلثه إلى الفقراء ، وله أموال متفرقة
لو أوصى لشخص بعبد ولاخر بتمام الثلث
بطلان الوصية لو مات العبد الموصى به قبل الموصي
لو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال
احتساب الوصية بالحج تطوعا" من الثلث
* الاحكام المتعلقة بالحساب : * الوصية بمثل نصيب أحد الورثة
الوصية بمثل نصيب أحد الورثة معينا
الوصية لاجنبي بنصيب ولده
الوصية بنصيب وارث مقدر
الوصية بنصيب ابنه ولا ابن له
الوصية بنصيب ابنه وكان قاتلا" أو كافرا
الوصية بنصيب ابنه ، وله ابن وبنت
الوصية بجزء معلوم من التركة
الوصية بثلث ماله وله ابنان وبنتان
الوصية بثلث ماله وله ثلاث أخوات من الابوين وجد من الام
الوصية بجزء من حصة وارث معين
الوصية بالربع من حصة الابن دون البنت
الوصية بمساواة البنت مع الابن
الوصية بنصف حصة الابن بعد الوصية
الوصية بثلاثة أضعاف ابنه
الوصية بمثل أحد بنيه الثلاثة
الوصية لاخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الوصية الاولى
لو قال : ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان
صحة الوصية مرتبة ومشتركة
لو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له
الوصية لشخص بثلث ، ولاخر بربع ، ولثالث بخمس
الوصية لشخص بمائة ، ولاخر بدار ، ولاخر بعبد
لو خلف الموصي ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم
الوصية لشخص بجزء مقدر ، ولاخر بمثل نصيب وارث
الوصية لشخص بثلث ماله ، ولاخر بمثل نصيب أحد بنيه
لو كان الجزء الموصى به زائدا على الثلث
الوصية لشخص بمثل نصيب وارث ، ولاخر بجزء ما يبقى من المال
* مسائل : * أ : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولاخر بنصف ما يبقى من الثلث
ب : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولاخر بثلث ما يبقى من الثلث
ج : الوصية لشخص بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ، ولاخر بثلث ما بقي من الثلث
د : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولاخر بنصف ما يبقى ، ولثالث بربع المال
ه : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولاخر بثلث ما بقي من الثلث ، ولاخر بدرهم
و: الوصية لشخص بثلث ماله ، ولاخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة
ح : الوصية لشخص بنصف ماله ، ولاخر بثلثه ، ولاخر بربعه على سبيل العول
ط : الوصية لشخص بنصيب أحد ولديه ، ولاخر بنصف الباقي ، وأجازا
يد : الوصية بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعية
ي : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، ولاخر بثلث ما يبقى من الربع
يا : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثمانية ،ولاخر بخمس ما يبقى
يب : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الاربعة ، ولاخر بنصف باقي الثلث
يج : لو ترك شخص أبوين وابنين وبنتين ،وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ، ولاخر بتكملة السدس بنصيب بنت ، ولاخر بتكملة الخمس بنصيب الام ، ولاخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا
يه : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الستة ، ولاخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ، ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
جامع المقاصد في شرح القواعد