جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و يتعذر الاولان الو أوصى ذو الكلب و طبل اللهو و زق الخمر بأحدها ، و لا مال سواها . و لو كان له سواه نفذت الوصية و إن قل ، لانه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له . ] منفعة فيه لا تصح الوصية به . و وجه الثالث : اعتبار العدد ، لانه المرجع عند الاستواء ، و لما لم يكن لها قيمة كانت سواء . و أقر بها الاول ، لان المنفعة كما أنها مقصودة فكذا خصوصية الذات ، لظهور اختلافها و تفاوت الاغراض باختلافها ، فتفرض ذوات قيمة ثم ينظر في ذواتها و صفاتها ، و ما يقابل كل واحد منها باعتبار ذاته و صفاته من القيمة ثم يستخرج الثلث . قوله : ( و يتعذر الاولان لو أوصى ذو الكلب و طبل اللهو و زق الخمر بأحدها و لا مال له سواها ، و لو كان لو سواه نفذت الوصية و إن قل ، لانه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له ) . هاتان مسألتان متفرعتان على القول بمنع بيع الكلب مطلقا : الاولى : لو كان لمريض كلب و طبل لا منفعة له في المحرم و لا قيمة لرضاضه و زق خمر محترم ليجوز اقتناؤها فأوصى بأحدها فطريق اعتبار الثلث هنا العدد ليس إلا ، لامتناع التقويم و المالية في الطبل و الخمر المذكورين ، اذ لا منفعة محللة لهما ، و لا يقابل أحدهما بمال فتعذر الاولان - أعني : تقدير القيمة لها أو تقديرها باعتبار المنفعة - ، بخلاف الكلب ، لامكان تقدير القيمة له حيث أن الشارع جعل له دية فهو في حكم المال . لكن لقائل أن يقول : إن طبل اللهو المذكور لا يجوز اقتناؤه و يجب إتلافه فكيف يعتبر كونه ثلثا باعتبار العدد ، و يلزم من اعتباره اعتبار الخمر إن لم تكن محترمة ؟