جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
قلنا : لا يلزم من عدم الملك عدم الحق أصلا . و أيضا فإنه لو لم يكن لهم حق لا نحصر الحق كله في الموصى ، و هو باطل ، و مع ثبوته فهم مسلطون على إسقاطه كسائر الحقوق . و قد روى منصور بن حازم في الصحيح ، و محمد بن مسلم في الحسن كلاهما عن الصادق عليه السلام : في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به في حياته ؟ قال : " ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته " ( 1 ) ، و ادعى الشيخ على ذلك إجماعنا ( 2 ) . احتج الآخرون بأنها إجازة فيما لا يستحقونه بعد فجرى مجرى ردهم حينئذ . أجاب المصنف بأنه لو لا تعلق حق الوارث لم يمنع المريض . و الفرق بين الاجازة و الرد ظاهر ، فإن الرد إنما لم يعتبر حال حياة الموصي ، لان استمرار الوصية يجري مجرى تجددها حالا فحالا ، بخلاف الاجازة فإن الدوام يؤكدها . و الحاصل ان الرد لما لم يكن مانعا من إنشاء الوصية لم يكن معتبرا ، بخلاف الاجازة فإنها إسقاط لحق قد ثبت ، و دليل الثبوت ما سبق ، و لا يتوقف الثبوت على حصول الملك . إذا عرفت ذلك فاعلم أن المفهوم من عبارة الاكثر و من استدلالهم ، أن هذا الحكم إنما هو فيما إذا أجاز الوارث وصية المريض و ما في حكمها . أما وصية الصحيح فمقتضى قولهم : أن الوارث بالاجازة أسقط حقه ان إجازته . حينئذ لا تؤثر ، إذ لا حق له . و المصنف في التحرير عمم الحكم في الاجازة للوصية حال المرض و الصحة ( 3 ) ، و عموم الرواية الحاصل من ترك الاستفصال يتناوله ، و كل منهما