جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و بينهم ؟ قال : فقال : " لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي " ( 1 ) . و هاتان الروايتان تعمان ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل ، و ما إذا كان زائدا عليها بقدر الثلث أو أكثر ، من حيث أنه عليه السلام ترك الاستفصال في حكاية الحال ، و هو دليل العموم عند جمع من الاصوليين . و يؤيده ما ذكره المصنف من أن المقيد بالثلث هو تفويت بعض التركة ، و ليس حاصلا هنا لانتفاء الربح حينئذ . فإن قيل : عدم وجود الربح حينئذ لا يخل بتفويته ، فإنه لو أوصى بما تحمله دابته أو أمته لكان ذلك محسوبا من الثلث مع انتفائه حينئذ . قلنا : الفرق بين الربح و الحمل ثابت ، فإن الحمل نماء الملك و هو متوقع وجوده ، بخلاف الربح فإنه أثر سعي العامل و تجارته ، و ليس هو نماء الملك بل السلعة التي يشتريها بمال التركة و ليست من التركة فلا يكون الربح شيئا من أموال الميت و لا من منافعها هذا ، مع أنه إنما يحدث على ملك العامل و الوارث من أول الامر ، فما يملكه العامل ليس للوارث و لا للموصي فيه حق . فإن قيل : إن السلعة المقابلة بمال التركة تحسب من التركة ، لانها تشتري بعين المال على مقتضى وضع المضاربة فتكون ملكا للوارث ، فيكون نماؤها له . قلنا : إنما يدخل في ملكه على تقدير صحة المضاربة ، إذ لولاها لم يكن الشراء نافذا ، و متى صحت المضاربة كانت الحصة من الربح ملكا للعامل . و الحاصل أنه لو لا صحة المضاربة لادى فسادها إلى عدم الفساد ، بيانه : إن فسادها على تقدير ثبوته إنما يكون لتفويت ما زاد على الثلث من التركة تبرعا ، و ذلك إنما يكون على تقدير أن تكون الحصة أزيد من أجرة المثل بزيادة على الثلث ، و أن يكون ذلك من نماء مال التركة ، و إنما يكون ذلك من نماء مال التركة إذا صحت