جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاولى الاستمرار ، فلا أولوية لنفوذ الثانية ، المقتضي للتضاد على استمرار الاولى المقتضي لعدمه . قلنا : بل الاولوية ثابتة ، فإن اصالة النفوذ تقضي كون الوصية الثانية سببا في رفع الاولى ، و حينئذ فلا يبقى استصحاب . و ذهب المصنف في المختلف إلى أنه إن وجدت قرينة تدل على مغايرة الوصية الثانية للاولى ، و لم تكن الثانية ناسخة للاولى ، بل يبدأ بالاولى و تبطل الثانية إن ضاق الثلث عنها ، و إن وجدت قرينة تدل على الاتحاد كانت الثانية ناسخة للاولى ، و مع انتفاء الامرين و استواء الحالين فالوجه كون الثانية ناسخة للاولى ( 1 ) . هذا محصل قوله ، و لا ريب أنه مع وجود القرنية يجب العمل بمقتضاها ، و بدونها فالذي يقتضيه النظر كون الثانية رجوعا عن الاولى ، لوجود المقتضي و هو توقف كون الوصية صحيحة نافذة على كونها من الثلث الذي يستحقه المريض ، فيقع التضاد و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا احتمال كونها خارجة عن الثلث ، و هو لا يصلح للمانعية ، لمرجوحيته باقتضائه كون الوصية نافذة ، و لعموم قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 2 ) المقتضي لمنع تبديل الوصية الثانية ، و لا يتم ذلك إلا بكونها من الثلث ، فمنع النظائر يدل على أن مجرد الوصية الثانية ، لا يكون إلا رجوعا عن الاولى ، و منه المسألة التي تلي هذه . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يلزم على هذا أنه لو أوصى لزيد بثلث ، و لعمرو بربع ، و لخالد بسدس و انتفت القرائن ان تكون الوصية الاخيرة رافعة للاولى ، مع ان الذي صرح به الشيخ و غيره ان الاولى مقدمة مع عدم الاجازة ، و هو اعتراف بأن متعلق

1 - المختلف : 504 .

2 - البقرة : 181 . ( 3 ) المبسوط 4 : 8 .

/ 349