جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة ، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث ، و يقف الباقي حتى يحضر الغائب ، لانه معرض للتلف . و يحتمل منعه من التصرف و إن كان مستحقا بكل حال ، لان حق الوارث التسلط على ضعفه تسلطه ، و هو ممكن هنا . ] كذا يحتمل ظنهم قله المعين بالاضافة إلى مجموع التركة ، فإن القلة هنا إنما هي بالاضافة إلى مجموع باقي التركة ، إذ لا تعتبر قلة الشيء الموصى به في نفسه و لا كثرته . و لا أثر لتخيل كون دعوى القلة معتضدة بالاصل في المشاع دون المعين : أما أولا ، فلان المقتضي لقبول الدعوي إمكان صدقها و تعذر اقامة البينة عليها . و أما ثانيا : فلان الاعتضاد بالاصل ثابت فيهما ، لان الاصل عدم العلم بقدر التركة على التقديرين ، و ذلك يقتضي جهالة قدر المعين من التركة كالمشاع ، و الاصح القبول . قوله : ( و لو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة ، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث ، و يقف الباقي حتى يحضر الغائب ، لانه معرض للتلف . و يحتمل منعه من التصرف و إن كان مستحقا بكل حال ، لان حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه و هو ممكن هنا ) . لا يخفى انه لو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد موت الموصي ، إما بكونه كاشفا عن الملك بالموت ، فهو سبب في الملك ، لانه سبب في حصول العلم به ظاهر أو انكشافه ، أو بكونه جزء السبب . و لا دخل لاختيار الورثة في ذلك ، لكن لو كان بعض التركة غائبا ، و لم يكن حاضرا منها إلا الموصى به ، و هو المستفاد من الحصر المدلول عليه بقوله : ( فإن كان