جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو كان بعده لم يبطل إجماعا . و لو رد بعضا صح فيما قبله ، و في رد رأس العبد مثلا اشكال ، ينشأ من بطلان افراده ، فيبطل الرد أوز الوصية . ] مختار المصنف ، لان زوال الملك بعد ثبوته يتوقف على وجود السبب الناقل ، و الاصل عدمه ، و لعموم قوله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ( 1 ) ) و نحوه . قوله : ( و لو كان بعده لم يبطل إجماعا ) . هذا و الذي قبله هما القسمان الباقيان من الاربعة . قوله : ( و لو رد بعضا صح فيما قبله ) . المراد انه رد بعضا و قبل بعضا ، و حكمه الصحة فيما قبله ، و البطلان فيما رده إعطاء لكل منهما حكمه . و ليست الوصية كالبيع و نحوه يجب فيها مطابقة القبول للايجاب ، لانها تبرع محض ، فلا يتفاوت الحال فيها بين قبول الكل و البعض ، و من ثم لو زادت على الثلث و قبل الموصى له بطل الزائد خاصة ، و لم ينظر إلى التضرر بالشركة لو كان الموصى به شيئا واحدا . قوله : ( و في رد رأس العبد مثلا اشكال ينشا من بطلان افراده فيبطل الرد أو الوصية ) . أي : لو رد بعضا لا يمكن افراده بالحكم كرأس العبد الموصى به و يده ، ففي صحة الرد و بطلانه اشكال ينشأ : من امتناع افراده حتى لو خصه بالرد كان باطلا ، فيحتمل بطلان الوصية ، لان الرأس قد يعبر به عن الجملة ، و أقل أحواله أن يكون مجازا .