جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و السر فيه أنه ليست حصة المجيز من النقص شيئا معينا مفرزا عن حصة غيره ليجري على كل منهما حكمه ، و إنما النقص أمر عدمي ، إذ هو عبارة عن فوات بعض القيمة فيمتنع فيه ذلك ، بخلاف ما لو أجاز أحدهم حصته من الوصية بالعين فيما زاد على الثلث . الثاني : لو كان نقص القيمة بسبب الورثة ، كما إذا تعدد الوارث فلزم ، من التعدد الشركة والتشقيص المقتضي للنقصان ، فإن ذلك النقص جار مجرى الاتلاف قطعا ، و لو عبر بالتلف لكان أولى ، لان ذلك حصل من الشركة الحاصلة بالارث الثابت بأصل الشرع ، فتكون التركة في المثال كأنها عشرة . و كما يكون هذا النقص كالاتلاف بالنسبة إلى الارث فكذلك بالنسبة إلى الوصية ، لان النقص لازم على تقدير الوصية ، و بدونها فلا يكون ناشئا عن تصرف المورث . و الحجر إنما هو فيما استند إلى فعله فحينئذ تصح الوصية ، و تؤثر الاجازة لو أوصى بزيادة عن الثلث فأجاز بعض الورثة فإن اجازته تنفذ في حصته من الزائد ، لان الغرض إنه عين موجودة بخلاف حصته من النقص كما حققناه . بقي هنا شيء ، و هو أن النقص متى كان حاصلا بسبب تعدد الوارث لم يكن محسوبا على الموصي و لا مانعا من نفوذ الوصية في الثلث ، و حينئذ فلا حجر على الموصي في تصرفه ذلك بوجه من الوجوه بسبب ذلك النقص ، فلا حاجة إلى إجازة الورثة أصلا ، فلا يستقيم الحكم بصحة الاجازة من البعض و لا بعدمها ، لانتفاء متعلقها و هو التصرف فيما زاد على الثلث من الموصى ، فلا يتصور صحة الفرض الاول مع تعدد الوارث و يظهر من عبارة الشارح الفاضل أن المراد عدم تأثير الاجازة من جميع الورثة ( 1 ) ، يرشد إلى ذلك تعليله و هو قوله : لان الاجازة إنما تؤثر في وصية صحيحة