جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ الفصل الثاني : في الاحكام و مطالبه ثلاثة : الاول : الاحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان : الاول : الموصى به : لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ، و لو أوصى بالحمل لم تدخل الام . و لو سقط بجناية جان صحت ، و عوض الجنين للموصى له ، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا . ] قوله : ( الفصل الثاني : في الاحكام : و مطالبه ثلاثة : الاول : الاحكام الراجعة إلى اللفظ ، و فيه بحثان : الاول : الموصى به : لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ، و لو أوصى بالحمل لم تدخل الام ) . و ذلك لان الحمل داخل في مسمى الام فلا تشمله الوصية بها ، و كذا العكس ، بل هو أظهر إذ لا خلاف في أن الحمل لا يتناول الام ، و قد قيل يتناول الام الحمل . قوله : ( و لو سقط بجناية جان صحت و عوض الجنين للموصى له ، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا ) . إذا سقط الحمل الموصى به بجناية جان صحت الوصبة به ، لانه لثبوت عوضه في الذمة انفصل متقوما ، فتنفذ الوصية في الضمان ، كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل . و قد ذكر المصنف هذا الحكم في التذكرة محكيا بقوله : قيل لا تبطل الوصية ( 19 ، و هو قول بعض الشافعية ( 2 ) . بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا ، لان صحة