جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الفصل الثاني : في الاحكام و مطالبه ثلاثة : الاول : الاحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان : الاول : الموصى به : لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ، و لو أوصى بالحمل لم تدخل الام . و لو سقط بجناية جان صحت ، و عوض الجنين للموصى له ، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا . ] قوله : ( الفصل الثاني : في الاحكام : و مطالبه ثلاثة : الاول : الاحكام الراجعة إلى اللفظ ، و فيه بحثان : الاول : الموصى به : لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ، و لو أوصى بالحمل لم تدخل الام ) . و ذلك لان الحمل داخل في مسمى الام فلا تشمله الوصية بها ، و كذا العكس ، بل هو أظهر إذ لا خلاف في أن الحمل لا يتناول الام ، و قد قيل يتناول الام الحمل . قوله : ( و لو سقط بجناية جان صحت و عوض الجنين للموصى له ، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا ) . إذا سقط الحمل الموصى به بجناية جان صحت الوصبة به ، لانه لثبوت عوضه في الذمة انفصل متقوما ، فتنفذ الوصية في الضمان ، كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل . و قد ذكر المصنف هذا الحكم في التذكرة محكيا بقوله : قيل لا تبطل الوصية ( 19 ، و هو قول بعض الشافعية ( 2 ) . بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا ، لان صحة

( 1 ) التذكرة : 480 . ( 2 ) كفاية الاخيار 2 : 20 ، مغني المحتاج 3 : 44 .

/ 349