جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أوصى بلفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا : إما لكونه متواطئا ، أو لكونه مشتركا ، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا ، أما في المتوطئ ، فلان الوصية به وصية بالماهية الصادقة لكل من الافراد كالعبد و الجارية ، لان مدلول اللفظ في المتواطئ هو الماهية الكلية ، و خصوصيات الافراد مقصودة إلا تبعا ، فيتخير الوارث في تعيين أي فرد شاء ، لوجوب تعلق الوصية في جميع الافراد . و أما المشترك فيحتمل فيه ذلك ، لان متعلق الوصية هو الاسم ، و هو صادق على كل من المعنيين حقيقة . و تحتمل القرعة ، لانه أمر مشكل ، فإن الموصى به ليس كل واحد ، إذ اللفظ لا يصلح لان يراد به كل واحد إنما يراد به أحدهما ، غاية ما في الباب انه معين فيتوصل إليه بالقرعة ، و لان الوصية مقدمة على حق الوارث فلا يقبل تعيينه لتفاوت الغرض . و يضعف هذا بأن المراد بتقدمها عدم استحقاقه الموصى به ، و لا يلزم من ذلك أن لا يكون التعيين في الوصية المعين إليه . و اعترض على هذا الاحتمال بأن القرعة لبيان ما هو معين في نفس الامر ، و ليس هاهنا . و فيه نظر ، لان المشترك لما لم يكن لجميع المعاني و لا لايها كان وجب أن يكون لواحد بعينه عند الموصي ، و الابهام إنما هو عندنا . و كذا القول في كل لفظ مشترك ، فإن الابهام فيه إنما هو عند السامع ، فلا طريق إلى استخراجه إلا القرعة ، و هذا قوى . و اعترض شيخنا الشهيد في حواشيه بعدم الفرق بين الوصية للمشترك و به ، و قوى الحمل على الجميع إن أمكن و لم يعلم قصد البعض ، و إلا فالقرعة ، قد بينا الفرق فيما مضى . و الحمل على الجميع مع الاعتراف بكون المشترك لا يستعمل في الجميع إلا بطريق المجاز عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل . و قد بينا الفرق بين الموصى به و الموصى له ، و ثبوت التسامح بجهالة الاول دون

/ 349