جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أوصى بلفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا : إما لكونه متواطئا ، أو لكونه مشتركا ، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا ، أما في المتوطئ ، فلان الوصية به وصية بالماهية الصادقة لكل من الافراد كالعبد و الجارية ، لان مدلول اللفظ في المتواطئ هو الماهية الكلية ، و خصوصيات الافراد مقصودة إلا تبعا ، فيتخير الوارث في تعيين أي فرد شاء ، لوجوب تعلق الوصية في جميع الافراد . و أما المشترك فيحتمل فيه ذلك ، لان متعلق الوصية هو الاسم ، و هو صادق على كل من المعنيين حقيقة . و تحتمل القرعة ، لانه أمر مشكل ، فإن الموصى به ليس كل واحد ، إذ اللفظ لا يصلح لان يراد به كل واحد إنما يراد به أحدهما ، غاية ما في الباب انه معين فيتوصل إليه بالقرعة ، و لان الوصية مقدمة على حق الوارث فلا يقبل تعيينه لتفاوت الغرض . و يضعف هذا بأن المراد بتقدمها عدم استحقاقه الموصى به ، و لا يلزم من ذلك أن لا يكون التعيين في الوصية المعين إليه . و اعترض على هذا الاحتمال بأن القرعة لبيان ما هو معين في نفس الامر ، و ليس هاهنا . و فيه نظر ، لان المشترك لما لم يكن لجميع المعاني و لا لايها كان وجب أن يكون لواحد بعينه عند الموصي ، و الابهام إنما هو عندنا . و كذا القول في كل لفظ مشترك ، فإن الابهام فيه إنما هو عند السامع ، فلا طريق إلى استخراجه إلا القرعة ، و هذا قوى . و اعترض شيخنا الشهيد في حواشيه بعدم الفرق بين الوصية للمشترك و به ، و قوى الحمل على الجميع إن أمكن و لم يعلم قصد البعض ، و إلا فالقرعة ، قد بينا الفرق فيما مضى . و الحمل على الجميع مع الاعتراف بكون المشترك لا يستعمل في الجميع إلا بطريق المجاز عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل . و قد بينا الفرق بين الموصى به و الموصى له ، و ثبوت التسامح بجهالة الاول دون