جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
حمزة ( 1 ) و المصنف هنا ، و يلوح من المختلف اختياره ( 2 ) ، و قال ابن إدريس : يتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا من الخمسة ، لان اسم القوس يقع على كل منها ، و لا دليل للتخصيص ( 3 ) . و اختار المصنف في التحرير تخيير الورثة في إعطاء ما شاءوا مما يقع عليه عرف ذلك الموضع ( 4 ) ، و هو حق ، إلا أنه فرار عن تحقيق مقتضى العرف الجاري بين الناس ، و لا يريد الشيخ سوى ذلك . و لا ريب أن لفظ القوس إذا أطلق عرفا معرى عن القرائن الحالية و المقالية فالأَكثر في الاستعمال عدم فهم قوس الجلا هق و الندف منه ، إلا أن بلوغ ذلك حد الحقيقة محل تأمل . ثم ان هذا القدر من الارجحية إن أثر وجب أن يؤثر في ترجيح العربية على غيرها ، لانها أكثر في الاستعمال و أقرب إلى الفهم ، و قول الشيخ ( 5 ) أشهر ، و إن كان قول ابن إدريس ( 6 ) لا يخلو من قوة . و مع وجود قرينة مثل : أعطوه قوسا يغزو به ، أو يتعيش به و حرفته ندف القطن لا شك في العمل بمقتضاها . و قد حقق المصنف في التذكرة ان من القرائن حال الموصى له ، فإذا كان ندافا لاعادة له بالرمي ، أو بنداقا لاعادة له بشيء سواه ، أو جنديا يرمى بقوس النشاب لا غيره انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة . قال ، و إن انتفت القرائن فالقرعة ، أو ما يختاره الورثة ( 7 ) أقول : و هذا بناء منه