جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قال : قوس الرمي إلى الطير اعطى الجلاهق ، و لو قال : اعطوه قوسا من قسي و له قوس ندف و بندق ، اعطي قوس البندق ، لانه اسبق إلى الفهم ، و لو لم يكن له إلا قوس ندف اعظي منها ، أما لو قال : قوسا ، فالأَقرب انه يشتري له . ] على احتمال كون القوس مقولا عليها بالتواطئ أو بالاشتراك ، و لا أستبعد التواطئ فتخير الوارث قوي . و القوس يؤنث و يذكر ذكره في القاموس ( 1 ) . قوله : ( و لو قال : قوس الرمي إلى الطير اعطي الجلاهق ) . قد أغنى عن ذكر هذا قوله : ( و لو جدت قرينة ) ، فإن الرمي إلى الطير قرينة على إرادة الجلاهق ، و لو أتى بالفاء بدل الواو ليكون تفريعا على ما قبله لكان أولى و أربط . قوله : ( و لو قال : أعطوه قوسا من قسي و له قوس ندف و بندق اعطي قوس البندق ، لانه أسبق إلى الفهم ، و لو لم يكن له إلا قوس ندف اعطي منها ) . في تعيين إعطاء قوس البندق في المسألة الاولى نظر يعلم مما سبق ، و ظاهر كلام المصنف في التذكرة تخير الوارث أو القرعة ( 2 ) ، و تخير الوارث قوي . قوله : ( أما لو قال : قوسا فالأَقرب أنه يشترى له ) . وجه القرب : إن لفظ القوس عند الاطلاق إنما يحمل على أحد الثلاثة ، فيجب أن يشترى له أحدها ، بخلاف ما لو قال : من قسي فإن ذلك قرينة على عدم إرادة شيء منها . و يحتمل العدم ، لان الظاهر أن المراد بقوله : ( أعطوه قوسا ) كونه من قسيه ،