جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الكبير ، و الصحيح و المعيب ، و الذكر و الانثى و الخنثى ، و المسلم و الكفار . فإن امتنع اعطي الاقل ، فإن تساووا فالقرعة . ] و الكبير ، و الصحيح و المعيب ، و الذكر و الانثي و الخنثى ، و المسلم و الكافر ) . و ذلك لوقوع الاسم على كل واحد منها ، و قال بعض الشافعية : لا يعطى الخنثى ، لانصراف اللفظ إلى الغالب المعهود ( 1 ) ، و شبهوا ذلك بما لو أوصى بدابة فإنه ينصرف إلى المعهود دون ما يدب على وجه الارض . و الفرق قائم ، لان الدابة حقيقة عرفية في بعض الافراد ، بخلاف الرقيق المملوك . و يجئ على قول هذا البعض المنع من إعطاء المعيب ، لان المتبادر من إطلاق اللفظ الصحيح ، و لهذا نزل إطلاق البيع عليه ، و الفرق ظاهر فإن البيع و غيره من المعاوضات مبني على المكايسة ، بخلاف التبرعات . قوله : ( فإن امتنع اعطي الاقل ، فإن تساووا فالقرعة ) . أي : فإن امتنع الوارث من إعطاء شيء من هذه للموصى له أعطاه الحاكم الاقل احتياطا للوارث ، لان ما زاد على الاقل ثابت استحقاقه ، و كذا في كل متواطئ . فإن تساووا فالقرعة ، لان التعيين منوط باختيار الوارث ، و قد تعذر بامتناعه ، فصار المستحق مجهولا فلم يبق طريق إلا القرعة . تنبيه : هل يتعين صرف الوصية إلى الموجود وقت صدورها أم المتجدد بعدها كالموجود ، حتى لو قال : أعطوه رأسا من مماليكي و لم يكن له مماليك حين الوصية لم يصح أو تعلقت بالمتجدد ؟ صرح المصنف في التذكرة بتعلقها بالمتجدد ( 2 ) ، و حكى عن الشافعية في ذلك وجهين ( 3 ) .

1 - أنظر المجموع 15 : 483 .

2 - التذكرة 2 : 480

3 - المجموع 15 : 426 ، كفاية الاخيار 2 : 20 .

/ 349