جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو قتلوا بعدها لم تبطل ، و كان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث . و لو أعتقهم الموصي بطلت ، و لو بقي واحد تعين للوصية ، و لو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت . ] قوله : ( و لو قتلوا بعدها لم تبطل ، و كان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث ) . هذا إنما يتم إذ كان بعد القبول ، أو قلنا : بأن القبول كاشف ، و هو مختار المصنف ، و كذا على القول بأن الوصية تملك بالموت . و لو قلنا : إنها إنما تملك بالقبول بطلت ، و قد صرح المصنف بذلك في التذكرة ( 1 ) ، و مؤن التجهيز على المالك ، فعلى المختار يطالب الوارث بالتعيين فمن عينه تعلقت به الاحكام . قوله : ( و لو أعتقهم الموصى بطلت ، و لو بقي واحد تعين للوصية ) . أما الاول ، فلان الاعتاق بمنزلة الاتلاف ، و لتضمنه الرجوع من الموصي . و أما الثاني ، فلا مكان تنفيذ الوصية و لا متعلق سواه . و كذا لو قتلوا قبل الوفاة ، إلا واحدا ، فإنه يتعين للوصية على القول بالبطلان مع قتل الجميع . و لو قتلوا بعد الوفاة إلا واحدا ، فعلى القول بأن القبول كاشف يتخير الوارث في التعيين ، و على القول بأنه يملك يتعين للوصية الباقي . قوله : ( و لو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت ) . يجب بناء على ما سبق في كلامه ، و على ما اختاره في التذكرة ( 2 ) ، أن يقيد بما إذا لم يتجدد له رقيق قبل الموت ، بل يلزمه انه لو تجدد له رقيق بعده ، كما لو تراضي