جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين ، فإن أبطلنا الاول تعين حقه في الاولين و إلا تخير الوارث . و لو لم يكن له سوى واحد و مات عنه ، فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا . ] أن يعتبر الملك حينئذ لا قبله ، فاحتمال الصحة لا يخلو من قوة ، و منه تظهر قوة اختصاص ابن الابن ، فيما إذا أوصى لاقرب الناس إليه و له ابن و ابن ابن فمات الابن قبل موته ، و قد جزم المصنف بالحكم هناك و توقف هنا . قوله : ( و كذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين ، فان أبطلنا الاول تعين حقه في الاولين ، و إلا تخير الوارث ) . أي : و كذا يجئ احتمالان هنا ، و هو ما إذا أوصى له بعبد من عبيده و له عبيد ثم ملك آخرين . و الاحتمالان : أحدهما : تعيين حصة الموصى له في العبيد الاولين بناء على احتمال البطلان في المسألة السابقة ، و هي ما إذا أوصى بذلك و لم يكن له عبيد حال الوصية ثم تجدد له ذلك . و الثاني : تخيير الوارث في الاعطاء من الاولين و من تجدد ، بناء على الصحة في تلك المسألة و تعلق الوصية بالمتجدد ، و على ما سبق ترجيحه فالثاني أرجح . قوله : ( و لو لم يكن له سوى واحد و مات عنه ، فعلى البطلان في المسألة السابقة يحتمل الصحة هنا ) . أي : لو أوصى له بعبد من عبيده ، و ليس له سوى واحد و مات عنه ، فعلى البطلان في المسألة السابقة يحتمل الصحة هنا ، لوجود ما تتعلق به الوصية ، و كونه بعض عبيده صادق مجازا من حيث القوة ، و تنفيذ الوصية واجب بحسب الممكن . و يحتمل البطلان ، لان المتبادر من قوله : ( من عبيدي ) الموجودون بالفعل ، و ذلك وصف للعبد الموصى به ، فإذا انتفى فقد انتفى متعلق الوصية .