جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عليه السلام في رجل أوصى لآخر ، و الموصى له غائب ، فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته ( 1 ) " ، و هي نص في الباب . و لا منافاة بينها و بين صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : " ليس بشيء ( 2 ) " و مثلها موثقة منصور بن حازم عنه عليه السلام ( 3 ) ، لانهما إن نزلتا على أن المراد - ليس بشيء - ينقض الوصية بل هي على حالها فهو ظاهر ، و إن نزلتا على المراد بطلان الوصية خصتا بما إذا غيرها الموصى في حال حياته ، أو علم منه تعلق غرضه بكونها للمورث ، لان الاولى تدل نصا و هاتان تقبلان التأويل ، و حينئذ فلا حجة فيهما للقائل بالبطلان و الاحتجاج بأن الوصية للمورث - و لا دلالة لذلك على استحقاق الوارث قبولها بشيء من الدلالات - لا ينظر إليه في مقابل النص . الثاني : إطلاق المصنف عدم دخولها في ملك الميت لو قبل الوارث لا يستقيم ، لانه إن قبل بعد الموت و قلنا : إن القبول كاشف - كما سيأتي إن شاء الله تعالى اختياره في كلام المصنف - دخلت في ملك الميت ، و سيأتي تحقيقه إن شاء الله ، و عليه نزل ما ذكره المصنف في العتق : من أنه لو أوصى له ببعض ولده ، فمات قبل القبول ، فورثه ولده و قبل الوصية بأخيه انعتق على الاب إن خرج من الثلث ، فكأنه القابل . فعلى هذا ينبغي أن ينزل كلام المصنف هنا على موت الموصى له في حياة الموصي ، ما في العتق على كونه بعد موت الموصي .