جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فإن و في بخسيسين و بعض ثالث ، أو بنفيسين فالأَقرب الاول . تنبيه : الجمع بصيغة أقله تجزي فيه الثلاثة مطلقا ، و كذا بصيغة أكثره مع الاطلاق ، و مع التقييد يجب الازيد إذا احتمله القيد ، و إن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة ، و لا يجزئ عتق الاربعة النفيسة المساوية قيمة . ] إعتاق اثنين و اعطائهما الزائد ( 1 ) . قوله : ( فإن و في بخسيسين و بعض ثالث أو بنفيسين فالأَقرب الاول ) . أي : فإن و فى الثلث بخسيسين و بعض ثالث أو بنفيسين ، فهل يتخير من إليه تنفيذ الوصية في شراء أيهما أراد ، أم يتعين عليه الاول ؟ الاقرب عند المصنف تعينه لما قلناه من أنه أقرب إلى الحقيقة من الاثنين و ان كانا نفيسين ، و إذ لا أثر للنفاسة و الخساسة في ذلك ، و إنما الواجب إمتثال الوصية و العمل بمقتضاها . و يحتمل العدم ، إذ لا يحصل الجمع على كل من التقديرين ، و الاول أقوى . قوله : ( تنبيه : الجمع بصيغة أقله تجزي فيه الثلاثة مطلقا ، و كذا بصيغة أكثره مع الاطلاق ، و مع التقييد يجب الازيد إذا احتمله القيد ، و إن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة ، و لا يجزئ عتق الاربعة النفيسة المساوية قيمة ) . هذا تنقيح للوصية بصيغة الجمع ، فهو من متممات البحث الذي قبله . و تحقيقه : إنه إذا أوصى بصيغة الجمع ، فإما أن يكون بصيغة جمع القلة ، أو صيغه جمع الكثرة . و على التقديرين فأما أن يقيد الوصية بأن يقدر لها ما لا ، أو لا فالصور

1 - المبسوط 4 : 22 ، الخلاف : كتاب الوصية مسالة 16 .

/ 349