جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
أربع . فإن أوصى بصيغة جمع القلة أجزأت الثلاثة ، فلو قال : أعتقوا عني أعبدا وجب عتق ثلاثة و لا يجب ما زاد ، سواء عين لها قدرا من المال كأن قال : أعتقوا أعيدا بألف ، أم لا ، فلو أمكن شراء ثلاثة نفيسة بألف ، أو أربعة خسيسة به تخير ، لان أقل جمع القلة هو الثلاثة ، و الاصل براءة الذمة من تعين شراء ما زاد . و إن أوصى بصيغة جمع الكثرة ، فإما أن يطلق ، أو يقيد بمقدار من المال . فإن أطلق أجزأ الثلاثة ، لانها أقل محتملات الجمع ، و لا دليل على إرادة الزائد ، و الاصل البراءة . و إن قيد بمقدار من المال كألف وجب عند المصنف عتق الزائد على الثلاثة بحسب الممكن ، و هو المراد بقوله : ( إذا احتمله القيد ) ، أي : إذا احتمل الزائد القيد و هو تقدير المال ، عملا بمقتضى صيغة الكثرة فإنها لما فوق العشرة ، و تعيين قدر المال مع احتماله للزائد مؤكد ، لمفاد الجمع و دليل على إرادة الزائد ، بخلاف جمع القلة الذي أقل محتملاته الثلاثة . و فيه نظر ، لان استعمال جمع الكثرة فيما فوق العشرة ليس لكونه حقيقة فيه ، بل ذلك استعمال طاري على أصل الوضع اللغوي ، أعني كون أقل الجمع مطلقا ثلاثة ، و لم يبلغ ذلك حد الحقيقة ليتحقق النقل ، و لم يفرق الاصوليون في أن اقل الجمع ثلاثة أو اثنان بين كونه جمع كثرة أو قلة . ثم إن أهل الاستعمالات العرفية و المحاورات العامية لا يعرفون هذا الاستعمال ، و لا شعور لهم به فكيف تحمل إطلاقاتهم عليه ، مع أن اللفظ تابع لمقصود لافظه ، المقتضي لتوقف قصد المعنى الموضوع له على العلم بالوضع ؟ على أنه لو ثم له جميع ذلك من كون الاستعمال حقيقيا ، و شيوعه بحيث يتفاهمه أهل العرف و يتبادر إلى اذهانهم ، يجب أن لا يفرق إذا أوصى ( بصيغة ) جمع الكثرة