جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو قال : إن كان في بطنها غلام ، استحق الغلام دون الجارية و إن ولدا . و لو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث ، و التشريك ، و الايقاف حتى يصطلحا فإنه متداعى بينهما . ] قوله : ( و لو قال : إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية ) . أما استحقاقه فلتحقق الشرط ، و هو كون الغلام في بطنها ، لان ظرفية الشيء لا ينافي الظرفية لغيره ، بخلاف الصور السابقة ، لانه شرط فيها أن يكون مجموع الحمل غلاما ، و أما عدم استحقاق الجارية ، فلان الموصى له هو الغلام دونها . قوله : ( و لو ولدت غلامين احتمل تخير الوارث ، و التشريك ، و الايقاف حتى يصطلحا ، فإنه متداعى بينهما ) . أي : لو ولدت في الصورة الاخيرة و هي ما إذا قال : ( أن كان في بطنها . ) . و وجه الاول : صدق الشرط على كل منهما حقيقة ، و لما كان لفظ غلام مفردا نكرة لم يتناول الغلامين بل كان بالنسبة إليهما متواطئا ، فوجب أن يتخير الوارث ، كما لو أوصى لاحد هذين الشخصين أو لفقير و فقيرين . و وجه الثاني : انحصار الوصية فيهما ، و لا أولوية لاحدهما على الآخر ، فيكون بمنزلة العين الواحدة إذا ادعاها اثنان و لا ترجيح فانها يقسم بينهما . و وجه الثالث : ما ذكره المصنف من أنه مال متداعى بينهما ، و لا يعلم مستحقه منهما فيوقف حتى يصطلحا . و يضعف الوجهان بانتفاء الدعوي ، للاتفاق على أن المستحق غلام في بطنها ، و هو صادق عليهما فيكون تعيينه للوارث ، كما في كل متواطئ فيكون الراجح هو الوجه الاول

/ 349