جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كذا لو قال : أوصيت لاحدهما ثم مات قبل البيان ، و يحتمل الفرق هنا . ] و للشافعية وجه ببطلان الوصية ، لان التنكير يقتضي التوحيد ( 1 ) . و يضعف بأن المراد من التوحيد في مثله عدم صدقه على المتعدد ، لا عدم وجود آخر غيره . قوله : و كذا لو قال : أصيت لاحدهما ثم مات قبل البيان ، و يحتمل الفرق هنا ) . قد سبق في كلام المصنف انه إذا أوصى لاحدهما يحتمل البطلان و الصحة . و على الصحة يحتمل التخيير و القرعة و التشريك ، وهنا لم يأت باحتمال البطلان ، و ذكر احتمال الايقاف حتى يصطلحا بدل القرعة ، فإطلاق التشبيه لا يخلو من شيء إلا أن يكون رجوعا عما سبق . هذا مع ان قوله : ( ثم مات قبل البيان ) يشعر بأن الوصية لاحدهما يريد بها الوصية لواحد منهما معين ، لا لاحدهما أيهما كان ليكون متواطئا . و ليس الموصى له هنا من قبيل الاول ، بل من قبيل ما لو أوصى لفقير في الدار أو في المسجد ، أو لفقير من الفقراء فهو متواطئ ، فيكون من جملة الاسباب المخلة بصحة التشبيه . و وجه احتمال الفرق هنا : إن الموصي علم تعدد هما فيما إذا أوصى لاحدهما و خص بالوصية واحدا منهما ، فهو بعيد عن احتمال الاشتراك ، بخلاف ما هنا ، فإنه لم يعلم وجود المتعدد و قصد بالوصية واحدا دون غيره ، و لفظ ( غلام ) صالح للواحد و المتعدد . و غاية ما يستفاد من و قوله : ( إن كان في بطنها غلام فاعطوه كذا ) عدم إعطاء الجارية . و فيه نظر ، لان المفرد النكرة لا يقع على المتعدد ، و عدم العلم بالتعدد لا تأثير له في استحقاق الجميع مع عدم صلاحية اللفظ لاستحقاقهم .

1 - المجموع 15 : 474 ، الوجيز 1 : 275 .

/ 349