جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و إذا منعنا من تملك الولد فالأَقرب سقوط الخدمة عنه . و لو وطئت للشبهة فعلى الواطي العقر للموصى له على اشكال ، ] لان الوارث مالك للرقبة ، بخلاف الموصى له ، و قال الشيخ : تصير أم ولد و يكون الولد حرا للشبهة ( 1 ) . قوله : ( و إذا منعنا من تملك الولد فالأَقرب سقوط الخدمة عنه ) . أي : إذا حكمنا بأن الولد المتجدد ليس مملوكا للموصى له فالأَقرب سقوط الخدمة عنه ، و المراد انه لاي كون الموصى بمنافعه . و وجه القرب : إن الموصى بمنافعه إنما هو الام ، و منافع الولد داخلة في منافعها ، كما أن الولد ليس جزاء من الام و لا يشمله اسمها . و يحتمل ثبوت الحكم في منافعه إلحاقا له بامه ، و يضعف بانتفاء المقتضي للالحاق ، إذ ليس جزءا منها ، فيكون كحالها ، و لا من منافعها ليكون من جملة الموصى به ، و الاصح ما قربه المصنف . و لا يخفى أن قوله فيما سبق في وجه الاشكال : إن ( الولد جزءا من الام يتبعها في الاحكام ) لو تم لاقتضى شمول الوصية لمنافعه ، إلا أن ذكره في دليل أحد الطرفين لا يقتضي كونه مرضيا عنده . قوله : ( و لو وطئت للشبهة فعلى الواطي العقر للموصى له على اشكال ) . ينشأ : من أن العقر بدل بعض منافعها و قد ملك جمعيها الموصى له بالوصية ، و هو مختار الشيخ ( 2 ) ، و من ان منفعة البضع لا تملك بالوصية ، فلا يستحق بدلها بها ، و هو الاصح . و لو قال المصنف : على الاشكال بدل قوله : ( على اشكال ) لكان أولى ، لان