جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
لانه لا تتعين له سنة حتى تعتبر منفعتها ، و لا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤبدة أو مجهولة . و لو كانت مؤقتة جاز بيعه ، ] الحالين - أي : حال الوصية و حال عدمها - بخلاف ما سيأتي في الموصى بمنفعته على التأبيد ، فإنه قد قيل : إن العين مسلوبة المنفعة لا قيمة لها ، و ذلك لا يتجه هنا . إن قيل : لم يمكن التسليم إلا بالنسبة إلى الموصى له فلا يصح . قلنا ، بل يمكن ، و ليس هو بأدون من بيع العين المؤجرة . قوله : ( لانه لا تعين له سنة حتى تعتبر منفعتها ) . الظاهر انه تعليل لقوله : ( تخير الوارث ) ، و ما بينهما معترض ، لفساد كونه تعليلا لقوله : ( و يعتبر جميع قيمته في الحالين ) . و توضيحه : إنه ليس هناك سنة معينة موصى بها ليعتبر منفعتها للموصى له ، و إنما نسبتها إلى سائر السنين على حد سواء فيكون من قبيل الوصية بالمتواطئ . قوله : ( و لا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤبدة أو مجهولة ) . أما إذا كانت الوصية مجهولة فظاهر لجهالة وقت الانتفاع المقتضي لتجهيل المبيع ، و أما إذا كانت مؤبدة فلاستغراق المنفعة بحق الغير فيبقى لا منفعة فيه ، فلا يجوز بيعه كالحشرات ، و اختار في التذكرة جواز بيع الرقبة لاستكمال الملك ( 1 ) . و عموم سلب منافعها ممنوع ، لامكان إعتاقها و تحصيل الثواب بذلك و هو أعظم المنافع ، و لانه يتوقع استحقاق الارش بالجناية عليه ، أو الحصة منه على اختلاف الوجهين ، و كذا استفادة جر ولاء الاولاد ، و هو قوي متين . و ربما فرق بين كون الموصى بمنفعته رقيقا فيجوز ، أو بهيمة و نحوها فلا ، لامتناع العتق في الرقيق . قوله : ( و لو كانت مؤقته جاز بيعه ) .