جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و في صحة كتابته اشكال ينشأ : من امتناع الاكتساب عليه لنفسه ، و من إمكان أخذ المال من الصدقات . و ليس له الوصية بمنفعته و لا اجارته ، و له أن يوصي برقبته . و هذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا ، لانها تنقص قيمة العين ، و إن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت . و لا تقع موروثه ، بل يملكها الوارث . ] جعل الشارح المعتق عن الكفارات شائبة ايماء إلى ذلك ( 1 ) ، و عدم الاجزاء أقرب إلى يقين البراءة . قوله : ( و في صحة كتابته اشكال ينشأ : من امتناع الاكتساب عليه لنفسه ، و من إمكان أخذ المال من الصدقات ) . ضعف الاول ظاهر ، إذ لا ينهض مخصصا لعموم الكتاب و السنة ، و الاصح الصحة . قوله : ( و ليس له الوصية بمنفعته و لا إجارته ، و له أن يوصي برقبته ) . أي : ليس للوارث ، فإن جميع ما تقدم من قوله : ( و لا يملك الوارث بيعه ) إلى هنا متعلق بالوارث ، و وجهه : إنه لاحق له في المنفعة ، فلا يملك نقلها بحال من الاحوال ، بخلاف الرقبة فإن في بيعها ما سبق . و تصح وصيته بها لانه لا يشترط في صحة الوصية كون الموصى به ما لا و حال الموصى له على العكس من الوارث . قوله : ( و هذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا ، لانها تنقص قيمة العين و إن كنا لانقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت ، و لا تقع موروثة بل يملكها الوارث ) .