جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن كانت موبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث ، لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة ، و الحيو لة مؤبدة ، فكأنها الفائتة ، إذ عبد لا منفعة له ، و شجرة لا ثمر لها لا قيمة لها غالبا ، و تقويم الرقبة على الورثة ، و المنفعة على الموصى له ، فيقوم العبد بمنفعته ، فإذا قيل : مائة ، قوم مسلوب المنفعة ، فإذا قيل : عشرة ، علم أن قيمة المنفعة تسعون . ] توضيح ذلك : إن المنافع الموصى بها بعد الموت محسوبة من الثلث إجماعا ، و لا تحسب من جملة التركة فتقع موروثة ، بل ( يمكلها ) الوارث ، لانها نماء التركة المملوكة له ، و مقتضى ذلك أن لا تكون محسوبة من الثلث ، لانه لا يحسب منه إلا ما كان من جملة التركة . و تحقيق المقام : إن المحسوب من الثلث ليس هو نفس المنافع المتجددة ، و إنما هو التفاوت بين القيمتين للعين منتفعا و بها مسلوبة المنافع ، أو مجموع قيمة العين منتفعا بها على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ، و ذلك مملوك للموصى لا محالة و معدود تركته قطعا . قوله : ( فإن كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافها من الثلث ، لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة ، و الحيلولة مؤبدة فكأنها الفائتة ، اذ عبد لا منفعة له و شجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا . و تقويم الرقبة على الورثة و المنفعة على الموصى له ، فيقوم العبد بمنفعته ، فإذا قيل : مائة ، قوم مسلوب المنفعة ، فإذا قيل : عشرة ، علم ان قيمة المنفعة تسعون ) . هذا بيان طريق تقويم المنافع إذا كانت مؤبدة ليخرج من الثلث ، و قد حكى