جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشيخ في المبسوط في ذلك ثلاثة أقوال ( 1 ) ، و كذا حكاها المصنف في التذكرة ( 2 ) ، و ذكر هنا احتمالين : الاول تقويم العين بمنافعها و خروج مجموع القيمة من الثلث ، و وجهه : ما أشار إليه من أنها حيث كانت مسلوبة المنافع بالوصية فقد خرجت عن التقويم ، فقد فات على الورثة جميع القيمة فكأن العين هي الفائتة ، إذ عبد لا منفعة له و شجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا ، اي لا قيمة للشجرة ، و حذف ضمير العبد لدلالة ضمير الشجرة عليه . و لدوام الحيلولة بين الوارث و العين و هي بمنزلة الاتلاف ، و لهذا ضمن الغاصب جميع القيمة بسببها . و يضعف بأن ذلك لا يخرج العين عن التقويم أصلا ، و الغائب مؤاخذ باليد العاديه ، فلذلك اغرم القيمة للحيلولة ، و أما الحيلولة هنا فإنها كالحيلولة في العين المستأجرة . الثاني : إن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها و قيمتها مسلوبة المنافع ، و هو الذي أراده المصنف بقوله : ( و تقويم الرقبة ) ، أي : و احتمل تقويم الرقبة إلى آخره ، و وجهه : إن الرقبة باقية للوارث يقدر على إعتاقها ، و بيعها - من الموصى له أو مطلقا - وهبتها ، و الوصية بها ، فلا وجه لاحتسابها على الموصى له ، فحينئذ يقوم العبد بمنفعته . فإذا قيل : قيمته مائة ، قوم مسلوب المنفعة ، فإذا قيل : عشرة علم أن قيمة المنفعة تسعون ، فيعتبر أن يبقى مع الورثة بقدرها مرتين ، و من جملة ذلك الرقبة بعشرة ، و هذا القول أصح و أعدل . الثالث : - و قواه الشيخ ( 3 ) - احتساب قيمة المنفعة من الثلث بالطريق المذكور

1 - المبسوط 4 : 74 .

2 - التذكرة 2 : 505 .

3 - المبسوط 4 : 14 .

/ 349