جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الشيخ في المبسوط في ذلك ثلاثة أقوال ( 1 ) ، و كذا حكاها المصنف في التذكرة ( 2 ) ، و ذكر هنا احتمالين : الاول تقويم العين بمنافعها و خروج مجموع القيمة من الثلث ، و وجهه : ما أشار إليه من أنها حيث كانت مسلوبة المنافع بالوصية فقد خرجت عن التقويم ، فقد فات على الورثة جميع القيمة فكأن العين هي الفائتة ، إذ عبد لا منفعة له و شجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا ، اي لا قيمة للشجرة ، و حذف ضمير العبد لدلالة ضمير الشجرة عليه . و لدوام الحيلولة بين الوارث و العين و هي بمنزلة الاتلاف ، و لهذا ضمن الغاصب جميع القيمة بسببها . و يضعف بأن ذلك لا يخرج العين عن التقويم أصلا ، و الغائب مؤاخذ باليد العاديه ، فلذلك اغرم القيمة للحيلولة ، و أما الحيلولة هنا فإنها كالحيلولة في العين المستأجرة . الثاني : إن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها و قيمتها مسلوبة المنافع ، و هو الذي أراده المصنف بقوله : ( و تقويم الرقبة ) ، أي : و احتمل تقويم الرقبة إلى آخره ، و وجهه : إن الرقبة باقية للوارث يقدر على إعتاقها ، و بيعها - من الموصى له أو مطلقا - وهبتها ، و الوصية بها ، فلا وجه لاحتسابها على الموصى له ، فحينئذ يقوم العبد بمنفعته . فإذا قيل : قيمته مائة ، قوم مسلوب المنفعة ، فإذا قيل : عشرة علم أن قيمة المنفعة تسعون ، فيعتبر أن يبقى مع الورثة بقدرها مرتين ، و من جملة ذلك الرقبة بعشرة ، و هذا القول أصح و أعدل . الثالث : - و قواه الشيخ ( 3 ) - احتساب قيمة المنفعة من الثلث بالطريق المذكور