جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة ، لبقاء العين منتفعا بها . و هل يحسب ما يبقي من القيمة للرقبة على الورثة من التركة ؟ فيه اشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة . ] الكلام مع عدمه ، و الرابع أضعف ، لان القرعة في المتميز في نفسه المبهم عندنا و لا طريق إلى تعيينه ، و ليس كذلك هنا ، إذ ليس الحق في نفسه عندنا مبهما ، و قد بينا أن له معناه آخر ، و فيه محذور آخر و هو انه لا يؤمن بالقرعة خروج جميع الزمان لاحدهما ، فالأَقرب الثاني . و اعلم أنه احترز ب ( قصد الدوام ) عما لو أوصى له بالمنفعة المذكورة يوما أو شهرا ، فإن الظاهر وجوب صرف ذلك الزمان كله إليها . و احترز بعدمه قصد استيعاب الزمان ، إذ لو قصد اندفع الاشكال ، لكن تصير العين بذلك مسلوبة المنافع . قوله : ( و لو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة ، لبقاء العين منتفعا بها ) . هذا نوع آخر من المنفعة المذكور سابقا ، فإن اللبن في نفسه عين و إن عد منفعة عرفا ، فلا تصير العين باعتبار الوصية دائما مسلوبة المنافع ، و كذا لو أوصى به و بالصوف معا و به صرح في التذكرة ( 1 ) . قوله : ( و هل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة ؟ فيه اشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة ) . هذا في الحقيقة هو الاحتمال الثالث في طريق احتساب الموصي منفعته مؤبدا ، فإن المصنف لم يذكر فيما تقدم إلا احتمالين ، و كان حقه ان يذكر الثالث هناك ، لانه محله ، فلما أفرده هنا جعله مسألة برأسه و ذكر اشكالا .

1 - التذكرة 2 : 508 .

/ 349