جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و لو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة ، لبقاء العين منتفعا بها . و هل يحسب ما يبقي من القيمة للرقبة على الورثة من التركة ؟ فيه اشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة . ] الكلام مع عدمه ، و الرابع أضعف ، لان القرعة في المتميز في نفسه المبهم عندنا و لا طريق إلى تعيينه ، و ليس كذلك هنا ، إذ ليس الحق في نفسه عندنا مبهما ، و قد بينا أن له معناه آخر ، و فيه محذور آخر و هو انه لا يؤمن بالقرعة خروج جميع الزمان لاحدهما ، فالأَقرب الثاني . و اعلم أنه احترز ب ( قصد الدوام ) عما لو أوصى له بالمنفعة المذكورة يوما أو شهرا ، فإن الظاهر وجوب صرف ذلك الزمان كله إليها . و احترز بعدمه قصد استيعاب الزمان ، إذ لو قصد اندفع الاشكال ، لكن تصير العين بذلك مسلوبة المنافع . قوله : ( و لو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة ، لبقاء العين منتفعا بها ) . هذا نوع آخر من المنفعة المذكور سابقا ، فإن اللبن في نفسه عين و إن عد منفعة عرفا ، فلا تصير العين باعتبار الوصية دائما مسلوبة المنافع ، و كذا لو أوصى به و بالصوف معا و به صرح في التذكرة ( 1 ) . قوله : ( و هل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة ؟ فيه اشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة ) . هذا في الحقيقة هو الاحتمال الثالث في طريق احتساب الموصي منفعته مؤبدا ، فإن المصنف لم يذكر فيما تقدم إلا احتمالين ، و كان حقه ان يذكر الثالث هناك ، لانه محله ، فلما أفرده هنا جعله مسألة برأسه و ذكر اشكالا .