جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
[ و بعد العتق على العبد . و لو أسقط الخدمة مطلقا أو مؤقتة فللوارث . ] على مالكهما ، و لا مخصص ، و الالحاق بالزوج قياس مع الفارق ، فإن الزوجة مملوكة ، و النفقة في مقابل التمكين من الاستمتاع لا في مقابل باقي المنافع ، و لا نسلم أن إيجاب النفقة على الوارث ضرر يجب كونه منفيا ، على أنه متمكن من الازالة في كل وقت بالاعتاق و نحوه . و الايجاب في كسب العبد في الحقيقة من الموصى له ، لان جميع منافعه مملوكة له . قال الشارح : إن هذه المسألة تبنى على نفقة الاجير الخاص مع عدم الشرط ( 1 ) . و ليس بشيء ، لان عوض المنافع في الاجير مملوك للمؤجر فافترقا . قوله : ( و بعد العتق على العبد ) . أي : نفقته بعد العتق لو كان عبدا عليه ، لان نفقة الحر على نفسه كسائر الاحرار ، و ينبغي أن يبنى ذلك على كون النفقة و هو رقيق على الوارث ، فإن قلنا بكونها على الموصى له أو في كسبه ، و مع عجزه فمن بيت المال اتجه بقاء الحكم المذكور بعد العتق . فإن قيل : كيف يتصور كونها على العبد مع أن جميع منافعه و اكتساباته الغالبة و النادرة للموصى له . قلنا : بأن يحدث له مال بهبة أو إرث أو نحوهما . قوله : ( و لو أسقط الخدمة مطلقا أو مؤقتة فللوارث ) . لو أسقط الموصى له حقه من الخدمة الموصى بها سقط ، لانها حق واجب ، و ليس بعين فيسقط بالاسقاط ، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الوصية مؤبدة أولا . و تردد المصنف في التحرير في لزوم هذه الهبة ، و كأنه نظر إلى أن هذه المنافع تتجدد شيئا فشيئا ( 2 ) . و ينبغي الجزم بالصحة ، لان مناط المنافع المذكورة [ الذمة ] و إن