جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 10

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعلقت بالرقبة كما لو استأجره على وجه خاص ثم ابرأ ذمته ، أو أسلفه في حنطة و شرط كونها من حنطة بلد ثم ابرأ ذمته ، و حينئذ فيكون حقا للوارث ، لان ما يوهب للعبد فهو لسيده . و لو أسقطها بعد طروء العتق احتمل أيضا كونها للوارث ، لان العتق لم يؤثر في المنافع ، و إنما أثر في الرقبة و بقيت المنافع مستثناة مملوكة ، فإذا أسقط حقه منها رجعت إلى الوارث ، لكونها متلقاة عن مورثه للموصى له ، فإذا بطل حقه منها عادت إلى الوارث ، لقيامه مقامه . و يحتمل ثبوتها للمعتق ، لانها مملوكة للموصى له ، فإذا أبرأ ذمة المعتق منها كان ذلك هبة له ، فيكون هو المالك لها دون الوارث . إذا عرفت ذلك فاعلم أن عبارة الكتاب لا تأبى أن يكون المراد : أسقط الخدمة في حال الرقية ، و هو الذي ذكره المصنف في التذكرة و التحرير ( 1 ) . و الثاني و إن كان محتملا و يؤيده مناسبة ما قبله ، إلا أنه بعيد جدا من حيث الدليل ، فالأَولى حمل العبارة على الاول . و في بعض القيود المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الحمل على الثاني - و هو ما بعد العتق - و فيه ما عرفت . ثم إن قوله : ( مطلقا ) يمكن ان يراد به قبل المؤقتة ، لتندرج فيه المؤبدة ، فتكون العبارة شاملة للاقسام الثلاثة ، و هو أولى و إن كان لا يخلو من تكلف . و يمكن أن يكون المراد : إسقاط الخدمة بأقسامها ، أما مطلقا - أي : بحيث لم يدع فيها حقا - ، أو مؤقتة - أي : أسقطها إلى أجل كما لو أسقط عنه الخدمة سنة أو شهرا - ، و هو صحيح أيضا ، إلا انه لو أريد هذا لكان حقه أن يقول : مطلقا أو مؤقتا ، و كيف كان فالعبارة لا تخلو من مسامحة .

1 - التذكرة 2 : 506 ، التحرير 2 : 296 .

/ 349